الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولا يركبه بلا ضرورة ) ; لأنه جعله خالصا لوجه الله تعالى فلا ينتفع بشيء منه وصرح في المحيط بأن ركوبه لغير حاجة حرام وينبغي أن يكون مكروها كراهة تحريم ; لأن الدليل ليس قطعيا ، وأشار إلى أنه لا يحمل عليها أيضا ، وإلى أن لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء ; لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل ، وأطلقه فشمل ما يجوز الأكل منه ، وما لا يجوز ، وإنما جاز له حالة الضرورة لما رواه صاحب السنن مرفوعا { اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا } .

                                                                                        ، وفي الصحيح اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة حين رآه مضطرا إلى ركوبها ، وفي جامع الترمذي ويحك أو ويلك ، وفي البدائع ويحك كلمة ترحم وويلك كلمة تهدد ، وعلل الإمام الناصحي في الجمع بين وقفي هلال والخصاف بأن البدنة باقية على ملك صاحبها فيجوز الانتفاع بها عند الضرورة ولهذا لو مات قبل أن تبلغ كانت ميراثا . ا هـ . وظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه إلخ ) تابعه في النهر وتعقبه في الشرنبلالية بأن المصرح به خلافه قال في الجوهرة : ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها فإن ركبها أو حمل عليها متاعه ونقص منها شيء ضمن النقصان وتصدق به ، وإذا استغنى عنها لم يركبها . ا هـ .

                                                                                        وكذا صرح البرجندي بقوله ، ولا يركب إلا لضرورة بأن كان عاجزا عن المشي ، وإذا ركبها وانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك . ا هـ .

                                                                                        وكذا صرح في الهداية بقوله ، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها ، ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك . ا هـ .

                                                                                        ومثله في كافي النسفي ، ومثله في الفتح عن كافي الحاكم قال : فإن ركبها أو حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك يعني إن نقصها ذلك ضمنه . ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية