( قوله : ولو ) ; لأن منافعها مستحقة للمولى فيجوز له تحليلها بغير هدي غير أن البائع يكره تحليله لإخلاف الوعد حيث وجد منه الإذن والمشتري لم يوجد منه الإذن فلا يكره تحليله قيد بكونها محرمة ; لأنها لو كانت منكوحة فليس للمشتري فسخ النكاح ; لأنه قائم مقام البائع ، وهو ليس له الفسخ بعد الإذن ، وأطلق في إحرامها فشمل ما إذا كان بإذن البائع أو لا ، وأشار بعطف الجماع على التحليل إلى أنه يحللها بغير الجماع كقص ظفر وشعر ، وهو أولى من التحليل بالجماع ; لأنه أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به الفساد فلا يفعله تعظيما لأمر الحج ، ولا يقع التحليل بقوله حللتك بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره ، وأشار إلى أن للمشتري أن يحلل العبد المحرم لما قدمناه ، وإذا كان له منعهما وتحليلهما ليس له الرد بالعيب ، وإلى أن الحرة لو اشترى محرمة حللها وجامعها فللزوج أن يحللها عندنا بخلاف ما إذا أحرمت بالفرض فليس له أن يحللها إن كان لها محرم فإن لم يكن لها فله منعها فإن أحرمت فهي محصرة لحق الشرع فلذا إذا أراد الزوج تحليلها لا تتحلل إلا بالهدي بخلاف ما إذا أحرمت بنفل بلا [ ص: 82 ] إذن له أن يحللها ، ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي كما قدمناه في باب الإحصار ، ولو أذن لامرأته في حج النفل فليس له أن يرجع فيه لملكها منافعها ، وكذا المكاتبة بخلاف الأمة ، وفي فتح القدير ، ولو أحرمت بحج نفل ثم تزوجت لم يكن تحليلا ، وفسد حجها ، وإن علمه كان تحليلا ، ولو حللها ثم بدا له أن يأذن لها فأذن لها فأحرمت بالحج ، ولو بعدما جامعها من عامها ذلك لم يكن عليها عمرة ، ولا نية القضاء ، ولو أذن لها بعد مضي السنة كان عليها عمرة مع الحج ، ولو حللها فأحرمت فحللها فأحرمت هكذا مرارا ثم حجت من عامها أجزأها عن كل التحللات بتلك الحجة الواحدة ، ولو لم تحج إلا من قابل كان عليها لكل تحليل عمرة والله سبحانه وتعالى أعلم . جامع زوجته أو أمته المحرمة ، ولا يعلم بإحرامها