الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وصح تزوج مسلم ذمية عند ذميين ) بيان لكون اشتراط إسلام الشاهد إنما هو إذا كانا مسلمين أما إذا كانت ذمية فلا عندهما ، وقال محمد لا يجوز ; لأن السماع في النكاح شهادة ، ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ، ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال ، وهما شاهدان عليها بخلاف ما إذا لم يسمعا كلامه ; لأن العقد ينعقد بكلاميهما ، والشهادة شرط على العقد أطلق في الذميين فشمل ما إذا كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين كذا في البدائع ، وقيد بصحة العقد ; لأن أداءهما عند القاضي عند إنكار المسلم غير صحيح إجماعا ، وعند إنكارها مقبول عندهما مطلقا ، وعند محمد إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد قبل ، وإلا فلا ، وكذا إذا أسلما ، وأديا فعلى هذا الخلاف كذا في شرح الطحاوي ، وعن محمد لا تقبل شهادتهما مطلقا قال : في البدائع ، وهو الصحيح من مذهبه ; لأنها قامت على إثبات فعل المسلم على نكاح فاسد .

                                                                                        ( فروع ) شهد نصرانيان بإسلام نصراني فجحد لا تقبل ، وعلى نصرانية تقبل شهد نصرانيان على كافر بأجرة لمسلم تقبل لا في عكسه شهد نصرانيان باستحقاق ما اشترى نصراني من مسلم لنصراني لا تقبل خلافا لأبي يوسف .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : فروع إلخ ) ساقطة من أكثر النسخ ( قوله : فجحد لا تقبل ) أي ; لأن جحوده الإسلام ردة فقبول شهادة النصرانيين عليه يؤدي إلى قتله إن امتنع عن الرجوع إلى الإسلام بخلاف شهادتهما على النصرانية بالإسلام ; لأن المرأة لا تقتل بالردة تأمل . .




                                                                                        الخدمات العلمية