( قوله فلو تزوج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها ) بيان لشيئين ، أحدهما صحة لصدوره من أهله مضافا إلى محله ، وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكما باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا وطئا حكما وهو باطل ، وجوابه : أن لزوم الجمع بينهما وطئا حكما ليس بلازم ; لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك أطلق في الأخت المتزوجة فشمل ما إذا كانت أمة أو حرة ، ثانيهما : حرمة وطء واحدة منهما حتى يبيعها ; لأنه لو جامع المنكوحة يصير جامعا بينهما وطئا حقيقة ولو جامع المملوكة يصير جامعا بينهما حقيقة ، وحكما والمراد بالبيع أنه يحرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع كالبيع كلا أو بعضا والتزويج الصحيح والهبة مع التسليم والإعتاق كلا أو بعضا والكتابة ، وأما التزويج الفاسد فلا عبرة به إلا إذا دخل بها فتحرم حينئذ الموطوءة لوجوب العدة عليها فتحل حينئذ المنكوحة ، وكذا المراد بالتزويج في المختصر النكاح الصحيح فلو تزوج الأخت نكاحا فاسدا لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دخل بالمنكوحة فحينئذ تحرم الموطوءة لوجود الجمع بينهما حقيقة ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم ، وكذا الرهن والإجارة والتدبير ; لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب كذا في التبيين من فصل الاستبراء ، وإذا نكاح الأخت مع كون أختها موطوءة له بملك اليمين سواء كان بفسخ أو بشراء جديد لم يحل وطء واحدة منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما كان أولا ، وأطلق في الأمة فشمل أم الولد كما في غاية البيان وقيد بكونها موطوءة ; لأنه لو لم يكن وطئها جاز له وطء المنكوحة ; لأن المرقوقة ليست بموطوءة حكما فلم يصر جامعا بينهما وطئا لا حقيقة ولا حكما . عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج
وأشار المصنف إلى أنه لو فليس له أن يطأ المشتراة ; لأن المنكوحة موطوءة حكما وإلى أنه تزوج جارية ولم يطأها حتى ملك أختها له أن يطأ إحداهما فإذا وطئ إحداهما ليس له وطء الأخرى بعد ذلك وإلى أنه لو لو ملك أختين كان له أن يطأ الأولى وليس له وطء الأخرى ما لم يحرم فرج الأولى [ ص: 103 ] على نفسه ولو وطئها أثم ، ثم لا يحل له وطء واحدة منهما حتى يحرم الأخرى بسبب . ملك جارية فوطئها ثم ملك أختها