( قوله وحرم ) ; لأن أثر النكاح قائم فلو جاز تزوج أختها لزم الجمع بين الأختين فلا يجوز ، أطلقه فشمل المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن أو عن إعتاق أم ولد خلافا لهما ، أو عن تفريق بعد نكاح فاسد وشمل الأخت نسبا ورضاعا ، وأشار إلى حرمة تزوج محارمها في عدتها مطلقا كعمتها وخالتها وإلى أن تزوج أخت معتدته فإن انقضت عدة الكل معا ، جاز له تزوج أربع وإن واحدة فواحدة من طلق الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن وله تزوج أربع سوى أم ولده المعتدة منه بعد عتقها إلا أن يفسره بإسقاط مستبين الخلق ، وإن احتمل حل نكاح أختها ولو كذبته المخبر عنها ، فإن أخبر وهو صحيح وكذبته ثم مات فالميراث للثانية ولو كان طلاق الأولى رجعيا وإن كان مريضا فللأولى فقط ، ولزوج المرتدة اللاحقة بدار الحرب تزوج أختها وأربع سواها قبل عدتها كموتها وعودها مسلمة لا يبطل نكاح أختها لو بعده ولا يمنع منه لو قبله وفي المعراج لو كانت إحدى الأربع في دار الحرب فطلقها لا تحل له الخامسة إلا بعد خمس سنين لاحتمال أن تكون حاملا فيبقى حملها خمس سنين ، فلو طلقها بعد خروجها بسنة انتظر أربعا فإذا كان احتمال الحمل يمنع فهو موجود في دار الإسلام أيضا ا هـ . وهو مشكل . وإذا أخبر عن مطلقته أنها أخبرته بانقضاء عدتها فإن كانت المدة لا تحتمل لا يصح نكاح أختها