الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله والحرة على الأمة لا عكسه ) أي حل إدخال الحرة على الأمة ولا يحل إدخال الأمة على الحرة المتزوجة بنكاح صحيح للحديث { لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة } وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في تجويز ذلك للعبد وعلى مالك في تجويزه برضا الحرة ولأن للرق أثرا في تنظيف النعمة على ما نقرره في الطلاق إن شاء الله تعالى فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام ، وتمامه في فتح القدير . وفي المحيط : ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ويجوز نكاح الحرة على الأمة ومعها ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ولم يدخل بها ثم تزوج حرة ثم أجاز المولى لم يجز ; لأن نكاح الأمة ارتفع بنكاح الحرة ; لأن ذلك الملك والحل إنما يثبت عند الإجازة فكان للإجازة حكم إنشاء العقد في حق الحكم فيصيره متزوجا أمة على حرة ولو تزوج ابنتها وهي حرة قبل الإجازة جاز ; لأن النكاح الموقوف عدم في حق المحل فلا يمنع نكاح غيرها ا هـ .

                                                                                        قيد بالنكاح ; لأنه يجوز له مراجعة الأمة على الحرة ; لأن الملك فيها باق ذكره الزيلعي في الرجعة وفي المحيط ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد صح نكاح الإماء ; لأن التزوج بالخمس باطل فلم يتحقق الجمع فصح نكاح الإماء . ا هـ .

                                                                                        ( قوله ولو في عدة الحرة ) أي لا يحل إدخال الأمة في عدة الحرة أطلقه فأفاد [ ص: 113 ] أنه لا فرق أن تكون العدة عن طلاق رجعي أو بائن ولا خلاف في المنع في الأول ; لأن المطلقة رجعيا زوجة . وفي الثاني خلاف : قالا لا يحرم ; لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لو حلف أن لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ، بخلاف تزوج الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن فإنه لا يجوز إجماعا والفرق لهما أن الممنوع في تلك الجمع ، وقد وجد وهنا الممنوع الإدخال عليها لتنقيصها لا الجمع والإدخال للتنقيص ليس بموجود في المبانة وقال الإمام إنه حرام ; لأن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فبقي المنع احتياطا بخلاف اليمين ; لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها كذا في الهداية وظاهره أنه لو حلف لا يتزوج عليها فطلقها رجعيا ثم تزوج وهي في العدة لا يحنث أيضا ; لأنه لا قسم لها كالمبانة ذكره في البدائع لكن علله في فتح القدير بأن العرف لا يسمى متزوجا عليها بعد الإبانة وهو يفيد الحنث في الرجعي وهو الظاهر ; لأن النكاح قائم فيه من كل وجه ، أطلق في الأمة فشمل المدبرة وأم الولد والمكاتبة ; لأنها كما في الصحاح خلاف الحرة وقيدنا نكاح الحرة بالصحيح ; لأن نكاحها الفاسد ولو في العدة والمعتدة عن وطء بشبهة لا يمنع نكاح الأمة لعدم اعتباره .

                                                                                        [ ص: 112 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 112 ] ( قوله ويجوز نكاح الحرة على الأمة ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها نكاح المرأة وفي بعضها نكاح الأمة وهو كذلك في النهر .




                                                                                        الخدمات العلمية