( قوله حرتين كانتا أو أمتين ولا يجوز أكثر منه في النكاح لإجماع الصحابة ولأن الرق منصف نعمة وعقوبة ، أطلق في العبد فشمل المدبر والمكاتب ، وقيد بالتزوج ; لأنه لا يحل له التسري ولا أن يسريه مولاه ولا يملك المكاتب والعبد شيئا إلا الطلاق ذكره واثنتين للعبد ) أي وحل تزوج اثنتين له الإسبيجابي وحاصله أن الحل منحصر في عقد النكاح وملك اليمين ولم يكن الثاني للعبد ; لأنه لا يملك وإن ملك فانحصر حله في عقد النكاح .