وفي الذخيرة إذا فالقول لها إن كانت مراهقة ، وقيل : له ، والأول أصح وعلى هذا إذا زوج الرجل ابنته ، فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وقال الأب لا بل هي صغيرة فالقول للابن ; لأنه ينكر زوال ملكه ، وقد قيل بخلافه ، والأول أصح ا هـ . باع الرجل ضياع ابنه ، فقال الابن أنا بالغ وقال المشتري والأب إنه صغير
وقيدنا بعدم الدخول بها ; لأنه لو كان دخل بها طوعا فإنها لا تصدق في دعوى الرد بخلاف ما إذا كان كرها فإنها تصدق كذا في الخانية وصححه الولوالجي وأشار المصنف رحمه الله إلى أن فإن قياس مسألة الكتاب أن القول قول الأب ; لأنهما اتفقا أن العقد وقع غير لازم فالمرأة تدعي اللزوم والأب ينكر حتى لو كانت المرأة قالت كان النكاح بإذن الابن كان القول قولها ذكرها في الذخيرة ، وذكر أولا أن الرجل لو زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن ، فقال أبو الزوج كان النكاح بغير إذن الابن ومات قبل الإجازة ، فقالت المرأة لا بل أجاز ثم مات الصدر الشهيد قال : القول قولها والبينة بينة الأب ، ثم قال وقياس مسألة الكتاب أن القول قول الأب ، ثم قال وهكذا كتبت في المحيط في أصل المتفرقات أن القول قول الأب ا هـ .
وإلى أن سيد العبد لو قال إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ومضى اليوم وقال العبد لم أدخل وكذبه المولى فإن القول قول المولى عندنا وعند للعبد قال في فتح القدير إنها نظير مسألة الكتاب ، وهذه العبارة أولى من قوله في المبسوط إن الخلاف في مسألة النكاح بناء على الخلاف في مسألة العبد إذ ليس كون أحدهما بعينه مبنى الخلاف بأولى من القلب بل الخلاف فيهما معا ابتدائي ا هـ . زفر
وإلى أنه لا يقبل قول وليها عليها بالرضا ; لأنه يقر عليها بثبوت الملك وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح كذا في الفتح وينبغي أن لا تقبل شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعيا في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم أره منقولا .
[ ص: 126 ]