( قوله ) لقوله تعالى { ولا لكافر على مسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان ، قيد بالمسلم ; لأن للكافر ولاية على ولده الكافر لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ولهذا تقبل شهادتهم على بعضهم ويجري بينهما التوارث وكما لا تثبت كذلك لا تثبت لمسلم على كافرة أعني ولاية التزويج بالقرابة وولاية التصرف في المال قالوا : وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا ، قال الولاية لكافر على مسلم السروجي لم أر [ ص: 133 ] هذا الاستثناء في كتب أصحابنا ، وإنما هو منسوب إلى الشافعي قال في المعراج وينبغي أن يكون مرادا ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء ا هـ . ومالك
وقيد بالكفر ; لأن الفسق لا يسلب الأهلية عندنا على المشهور وهو المذكور في المنظومة وعن اختلاف فيه أما المستور فله الولاية بلا خلاف فما في الجوامع أن الشافعي غير معروف نعم إذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر المثل ومن غير كفء وسيأتي هذا كذا في فتح القدير . الأب إذا كان فاسقا للقاضي أن يزوج الصغيرة من كفء