ولو قيل يبرأ ; لأن الإبراء للتودد الداعي في الجماع وقال عليه السلام { أبى الاضطجاع عند امرأته ، فقال لها أبرئيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته } بخلاف الإبراء في الأول ; لأنه مقصور على إصلاح المهم وإصلاح المهم مستحق عليه ديانة وبذل المال فيما هو مستحق عليه حد الرشوة ا هـ . تهادوا تحابوا
وفيها من كتاب الدعوى فله أن يرجع بما أعطى من المهر ديانة فهذا يشير إلى أنه لا يرجع عليهم قضاء ا هـ . امرأة ماتت فطلب زوجها من ورثتها براءته من المهر فأبوا فأعطى المهر ثم ظهر له بينة أن امرأته أبرأته في حال الصحة ولم يعلم الزوج بذلك
وفيها من باب البينتين المتضادتين فبينة المبرأة أولى . وكذا في الدين ا هـ . أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا بذلك إلى يومنا هذا وأقام الزوج البينة أنها أبرأته من هذا المهر الذي تدعي
ويشترط في صحة إبرائها عن المهر عملها بمعناها لما في التجنيس لو لا يصح فرق بين هذا وبين العتق والطلاق حيث يقعان والفرق أن الرضا شرط جواز الهبة وليس بشرط لجواز العتق والطلاق ا هـ . قال لها قولي وهبت مهري منك ، فقالت المرأة ذلك وهي لا تحسن العربية
وأشار المصنف إلى أنه لو فهو صحيح بالأولى كما في الخانية . تزوجها بمائة دينار على أن تحط عنه خمسين منها فقبلت