( قوله : وبانت لو أسلما متعاقبا ) لأن ردة الآخر منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء ويعلم به حكم البينونة بإسلام أحدهما فقط بالأولى ولا مهر لها قبل الدخول إن كان المسلم هو الزوج ، وإن كان هي فلها النصف وبعد الدخول لا يسقط شيء مطلقا ولا ترث منه إن أسلم ومات فإن ورثته كذا في المبتغى بالمعجمة قال في المحيط : أسلمت ثم مات مرتدا تبن لأنها مسلمة تبعا للأبوين وتبعا للدار باعتبار الاتصال ، والمجاورة ولهذا تزوج صبية لها أبوان مسلمان فارتدا معا يحكم بإسلامه تبعا للدار ولو اللقيط في دار الإسلام فإنه يصلى عليها وتبعية الدار هنا قائمة فبقيت مسلمة لأن البقاء أسهل من الابتداء فإن لحقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار ولو أدخلت صغيرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وليس معها أبواها فماتت لم تبن ويصلى عليها إذا ماتت لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلما وكذا بالموت مرتدا لأن أحكام الإسلام قائمة ولو أن مات أحد الأبوين في دارنا مسلما أو مرتدا ثم ارتد الآخر ولحق بها بدار الحرب لم تبن لأن الولد يتبع خير الوالدين دينا فبقيت على دين الأم ولو تمجس أبواها بانت ولا مهر لها ولا يمكن الحكم بالإسلام هنا تبعا للدار لأن الدار لا تثبت التبعية ابتداء ما دامت تبعية الأبوين قائمة فإن صبية نصرانية تحت مسلم تمجس أبوها وقد ماتت الأم نصرانية لم تبن ، وإن لحق بها بدار الحرب لأنها مسلمة أصلا لا تبعا وكذلك بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت ثم ارتد أبوها لأنها صارت أصلا في الإسلام ا هـ . الصبية العاقلة لو أسلمت ثم جنت
وهنا مسألتان الأولى مسألة ما إذا وحكمها عند أسلم وتحته أكثر من أربع أو أختان أبي حنيفة إن كان التزوج في عقد واحد فرق بينه وبينهن أو في عقدين فنكاح من يحل سبقه جائز ونكاح من تأخر فوقع الجمع به ، والزيادة على الأربع باطل ، الثانية مسألة ما إذا وأبي يوسف فإنها تبين وهي مذكورة في المحيط وغيره والله تعالى أعلم . بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام
[ ص: 233 ]