( قوله : يحرم ) أي موجب للحرمة بشرط أن تكون البكر بلغت تسع سنين فأكثر أما ولبن البكر ، والميتة لم يتعلق به تحريم كذا في الجوهرة ، وفي الخانية : لو أرضعت البكر صبيا صارت أما للصبي وتثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لهذا الزوج أن يتزوج الصبية ، وإن طلقها بعد الدخول بها لا يكون له أن يتزوجها لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها وأطلق في لبن الميتة فأفاد أنه لا فرق بين أن يحلب قبل موتها فيشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها كذا في الولوالجية ، والخانية وإذا ثبتت الحرمة بلبن الميتة حل لزوج هذه الصبية التي تزوجها الآن دفن الميتة وتيممها لأنه صار محرما لها لأنها أم امرأته ولا يجوز الجمع بين هذه الرضيعة وبنت الميتة لأنهما أختان لو لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن فأرضعت به صبيا
وفي [ ص: 246 ] فتح القدير لبن الميتة طاهر عند لأن التنجس بالموت لما حلته الحياة قبله وهو منتف في اللبن وهما ، وإن قالا بنجاسته للمجاورة للوعاء النجس لا يمنع من الحرمة كما لو حلب في إناء نجس وأوجر به صبي تثبت وهذا بخلاف وطء الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة بالإجماع ، والفرق أن المقصود من اللبن التغذي ، والموت لا يمنع منه ، والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجد في وطء الميتة كذا في الجوهرة ( قوله : لا الاحتقان ) أي أبي حنيفة لا يوجب الحرمة لأنه ليس مما يتغذى به ولذا لا يثبت بالإقطار في الإحليل ، والأذن ، والجائفة ، والآمة قال في المغرب الصواب حقن إذا عولج بالحقنة واحتقن بالضم غير جائز ، وفي تاج المصادر الاحتقان حقنه كردن فجعله متعديا فعلى هذا يجوز استعماله على بناء المفعول وهو الأكثر في استعمال الفقهاء كذا في المعراج ، والنهاية الاحتقان باللبن
وفي فتح القدير وهذا غلط لأن ما في تاج المصادر من التفسير لا يفيد تعدية الافتعال منه للمفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث قال إذا احتقن الصبي بل إلى الحقنة وهي آلة الاحتقان ، والكلام في بنائه للمفعول الذي هو الصبي ومعلوم أن كل قاصر يجوز بناؤه للمفعول بالنسبة إلى المجرور ، والظرف كجلس في الدار ومر بزيد وليس يلزم من جواز البناء باعتبار الآلة ، والظرف جوازه بالنسبة إلى المفعول بل إذا كان متعديا إليه بنفسه ا هـ .
وفي المصباح حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة واحتقن هو ، والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف ثم أطلقت على ما يتداوى به ، والجمع حقن مثل غرفة وغرف . ا هـ .
[ ص: 246 ]