قوله : ( وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو شيئا أو نوى الضرب ) أي تقع واحدة فيما لو خلافا قال : أنت طالق واحدة في ثنتين إن لم ينو شيئا أو نوى الضرب ، والحساب عالما بعرف الحساب في الثاني لأن عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر كقوله واحد مرتين ولنا أن قوله في ثنتين ظرف حقيقة وهو لا يصلح له فيقع المظروف دون الظرف ولهذا ألزمه عشرة في له علي عشرة في عشرة إلا إن قصد المعية أو العطف فعشرون لمناسبة الظرف كليهما ، وأما الضرب فإن كان في الممسوحات أعني فيما له طول وعرض وعمق فأثره في تكثير المضروب وإذا كان فيما ليس له طول وعرض فأثره في تكثير الأجزاء فإنه لو زاد بالضرب في نفسه لم يبق أحد في الدنيا فقيرا لأنه يضرب ما ملكه من الدراهم في مائة فيصير مائة ثم يضرب المائة في الألف فيصير مائة ألف فصار معنى قولنا واحدة في ثنتين واحدة ذات جزأين وكذا قولنا واحدة في ثلاث واحدة ذات أجزاء ثلاثة ، والتطليقة الواحدة ، وإن كثرت أجزاؤها لا تصير أكثر من واحدة كذا في المعراج ورجح في فتح القدير ، والتحرير قول لزفر بأن الكلام في عرف الحساب في التركيب اللفظي كون أحد العددين مضعفا بعدد الآخر ، والعرف لا يمنع ، والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها ا هـ . زفر
وهكذا رجحه في غاية البيان وجوابه أن اللفظ لما لم يكن صالحا لم يعتبر فيه العرف ولا النية كما لو فإنه لا يقع به . نوى بقوله : اسقني الماء الطلاق