وفيه نظر لما في السراج الوهاج أن فائدة الخلاف تظهر في الموت ا هـ .
يعني : لو ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند لا عند أبي يوسف فالخلاف معنوي ، وفي المعراج وفائدة الخلاف تظهر فيمن ماتت قبل الفراغ فعنده يقع خلافا محمد لجواز أن يلحق بآخره شرطا أو استثناء وهذا الخلاف إنما يتحقق عند العطف بالواو فأما بدون الواو لا يتحقق الخلاف لأنه لا يلحق به الشرط ، والاستثناء ا هـ . لمحمد
وبهذا ظهر قصور نظر ابن الهمام من أنه لا خلاف في المعنى قيد بقوله واحدة وواحدة لأنه لو قال : واحدة ونصفا أو قال واحدة وأخرى فإنه يقع ثنتان لو وقع الثلاث [ ص: 317 ] لا بسبب أن الواو للمعية بل لأنه أخصر ما يلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في التعبير لغة كما قدمناه وقيدنا بتأخير النصف عن الواحدة لأنه لو قدمه عليها بأن قال : أنت طالق إحدى وعشرين لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاما واحدا ، وعزاه في المحيط إلى قال أنت طالق نصفا وواحدة وقعت واحدة ، وفيه لو محمد وقعت واحدة بخلاف أحد عشر فإنه يقع الثلاث لعدم العطف وكذا لو قال : واحدة ومائة أو واحدة وألفا أو واحدة وعشرين فإنه يقع واحدة لأن هذا غير مستعمل في المعتاد فإنه يقال في العادة مائة وواحدة وألف وواحدة فلم يجعل هذه الجملة كلاما واحدا بل اعتبر عطفا ، وقال قال : أنت طالق واحدة وعشرا تقع الثلاث لأن قوله : مائة وواحدة وواحدة ومائة سواء ا هـ . أبو يوسف
وقيد بكونه مخاطبا لها بالعدد لأنه لو طلقت ثلاثا كما في المعراج وغيره لأن تمام الشرط بآخر كلامها وما لم يتم الشرط لا يقع الجزاء ا هـ . قال لها : أنت طالق ثلاثا إن شئت ، فقالت : شئت واحدة وواحدة وواحدة
وإذا علم الحكم في العطف بالواو علم بالفاء وثم بالأولى لاقتضاء الفاء التعقيب وثم الترتيب وأما بل فإذا قال للمدخولة أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تقع الثلاث لأنه أخبر أنه غلط في إيقاع الواحدة ورجع عنها وقصد إيقاع الثنتين قائما مقام الواحدة فصح إيقاع الثنتين ولم يصح الرجوع عن الواحدة ولو قال ذلك لغير المدخولة تقع واحدة لأن بالأولى صارت مبانة ولو يقع ثنتان لأنه خبر يقبل التدارك في الغلط بخلاف الإنشاء وتمامه في المحيط من باب عطف الطلاق على الطلاق بكلمة لا بل ، والمسائل الثلاث هي قبل وبعد ومع أما قبل فاسم لزمان متقدم على ما أضيفت إليه وأما بعد فاسم لزمان متأخر على ما أضيفت إليه ، والأصل أن قال للمدخولة طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين فإن لم يقرن بهاء الكناية كان صفة للأول تقول جاءني زيد قبل عمرو فالقبلية فيها صفة لزيد ، وإن قرن بهاء الكناية كان صفة للثاني تقول جاءني زيد قبله عمرو فإذا الظرف متى كان بين اسمين فقد أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بها فلا تقع الثانية ولو قال بعدها واحدة فكذلك لأنه وصف الثانية بالبعدية ولو لم يصفها به لم تقع فهذا أولى . قال أنت طالق واحدة قبل واحدة
وأما إذا قال : واحدة قبلها واحدة يقع ثنتان لأن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان فتقع ثنتان وكذا في واحدة بعد واحدة لأنه جعل البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الثانية قبلها فكان إيقاعا في الحال فيقترنان وهذا كله في غير المدخول بها ، وفي المدخول بها تقع ثنتان في الكل واستشكل في واحدة قبل واحدة لأن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير على ما ذكر في الزيادات نحو { محمد فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } { لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي } وأجيب بأن هذا اللفظ أشعر بالوقوع وكون الشيء قبل غيره يقتضي وجود ذلك الغير ظاهرا ، وإن لم يستدعه لا محالة ، والعمل بالظاهر واجب ما أمكن كذا في فتح القدير وأما مع فللقران فلا فرق فيها بين الإتيان بالضمير أو لا فاقتضى وقوعهما معا وعن أنه لو قال : معها واحدة تقع واحدة . أبي يوسف
وفي المحيط لو تطلق ثنتين كأنه قال : واحدة قبلها واحدة . ا هـ . قال لغير المدخولة أنت طالق اليوم وأمس
وفي شرح النقاية للشمني ثم من مسائل قبل وبعد ما قيل منظوما
ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر
قبل ما بعد قبله رمضان
وحاصله أن المذكور إن كان محض قبل وهو الأول وقع في ذي الحجة ، وإن كان محض بعد وقع في جمادى الآخرة وهو الخامس ويقع في الوجه الثاني ، والرابع ، والسابع في شوال لأن قبله رمضان بإلغاء الطرفين الأولين ويقع في الثالث ، والسادس ، والثامن في شعبان لأن بعده رمضان بإلغاء الطرفين الأولين ووجه الحصر في الثمانية أن الظروف الثلاث إما أن تكون قبل أو بعد أو الأولين قبل أو [ ص: 319 ] الأولين بعد أو الأول فقط قبل أو الأول فقط بعد أو قبل بين بعدين أو بعد بين قبلين وهذا البيان من خواص هذا الكتاب ومن مسائل الظروف الثلاثة ما في تلخيص الجامع من كتاب الطلاق باب الطلاق في الوقت طالق كل تطليقة ثلاث خلاف المعرف إذ عم أجزاء وأفراد المنكر شبه كل دار وكل الدار كذا طالق تطليقة مع كل تطليقة وعكسها القران المفرد الكل إلا أن ينوي المفرد فيدين للتخصيص كذا بعد كل تطليقة ، وقبلها كل تطليقة لسبق الكل الفرد إذ هما بالهاء وصف اللاحق ودونه وصف السابق لهذا كان فردا قبل الدخول في عكس الهاء للعكس وتعلق في طالق بعد يوم الأضحى وتنجز في قبل وقبلها ومعها إذ إضافة الوقت قلب المشروع المقدور فلغت وبقي الذات بلا قيد كطالق طلاقا لا يقع إلا غدا أو بالدخول بخلاف بائنا إذ غير يلحق الوصف ولو أقر بمال هكذا لزم فرد في الأولى مثنى في الباقي لجهل الزائد واعتبر بآخر كل شهر إلا في قبل للصدق بالفرد وعشرون في علي درهم مع كل درهم من الدراهم عنده وستة عندهما وأصله تعريف الجمع وأحد عشر في ضم المشار عنده وأربعة عندهما لامتناع التعدد في المشار حتى لم يتعدد عليها في محمد ا هـ . أنت طالق مع كل زوجة
وحاصله أنه في الإقرار يلزمه درهمان في جميع الصور أعني مع وقبل وبعد إلا في قوله لك علي درهم قبل كل درهم بلا ضمير فإنه يلزمه درهم واحد فما في التحرير لابن الهمام أنه في الإقرار يلزمه المالان مطلقا ليس بصحيح في الكل ، وصرح في الخانية من الإقرار بأنه يلزمه واحد في قوله له علي درهم قبل درهم وأطلق المصنف رحمه الله في مسائل الظروف الثلاث فشمل ما إذا كان الطلاق منجزا أو معلقا ولذا قال في التتمة : إذا بانت بالأولى ولم يلزمها اليمين لأن هذا منقطع ، ولو قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة بعدها واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ، ولو قال : أنت طالق واحدة قبل واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار فإذا دخلت الدار يقع عليها ثنتان وكذلك الجواب فيما إذا قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو معها واحدة أو مع واحدة إن دخلت الدار ا هـ . قال : أنت طالق واحدة وبعدها أخرى إن دخلت الدار
[ ص: 317 ]