( قوله : ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة  بانت بواحدة ) يعني في جواب قوله اختاري وإنما صلح جوابا له لأن التطليق داخل في ضمن التخيير فقد  [ ص: 341 ] أتت ببعض ما فوض إليها كما لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة  بخلاف ما لو قالت اخترت نفسي في جواب طلقي نفسك  لأن الاختيار لم يفوض إليها لا قصدا ولا ضمنا وإنما وقع به البائن دون الرجعي ، وإن كان صريحا لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج ، وقد ذكر صدر الإسلام في جامعه أنه يقع به الرجعي نظرا لما أوقعته المرأة وهو مخالف لعامة الكتب لكن في شرح الوقاية أن في المسألة روايتين في رواية تقع رجعية ، وفي أخرى بائنة وهذا أصح ا هـ . وبهذا ظهر أن ما في الهداية إحدى الروايتين فقول الشارح أنه غلط وابن الهمام  أنه سهو مما لا ينبغي أن يقال في مثله ولذا قال في الكافي أن ما في الهداية موجود في بعض نسخ الجامع الصغير ، والصواب أنه لا يملك الرجعة كما في الجامع الكبير ا هـ . 
قيدنا بكونه جوابا لقوله اختاري لأنه لو كرر اختاري ثلاثا بألف فقالت اخترت نفسي بتطليقة أو اخترت تطليقة  لم يقع شيء في صورة للعطف لأن التطليقة تصلح للفرد دون الثلاث ووقوع الواحدة ممتنع دفعا للضرر عنه ووقعت واحدة بائنة في غير صورة العطف اتفاقا ولا يجب عليها شيء من المال إن قالت عنيت التطليقة الأولى أو الثانية ، وإن قالت عنيت الثالثة لزمها كل الألف بخصوص المال بالثالثة كذا في شرح التلخيص وهو شرح لما قدمناه وعنه في المحيط ، ولو قال : اختاري فقالت فعلت  لا يقع لأن هذا كناية عن قولها اخترت وبه لا يقع فكذا هذا ، ولو قال اختاري نفسك فقالت فعلت  يقع لما بينا ا هـ . 
وفي جامع الفصولين لو قال : بعت أمرك منك بألف فاختارت نفسها في المجلس  بانت ولزمها المال . ا هـ . 
     	
		 [ ص: 341 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					