( قوله : وفي تطلق ما دون الثلاث ) يعني ليس لها أن تطلق الثلاث عند طلقي من ثلاث ما شئت خلافا لهما نظرا إلى أن ما للعموم ومن للبيان وله أن من للتبعيض ورجحه في التحرير بأن تقديره على البيان ما شئت مما هو الثلاث وطلقي ما شئت واف به فالتبعيض مع زيادة من الثلاث أظهر ا هـ . الإمام
وفي المحيط وعلى هذا الخلاف لو . ا هـ . تم قال : اختاري من الثلاث ما شئت