الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        لو قال رجل إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي طالق فخطب امرأة ، وتزوجها لا يحنث في يمينه لأنه حنث بالخطبة كذا في الخانية ، وحاصل ما ذكره في الذخيرة أنه إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه طلقت لأنهما يمينان فانحلال أحدهما لا يوجب انحلال الأخرى ، ولو قال إن تزوجت ، وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر رجلا فزوجها منه لم تطلق لأن اليمين واحدة ، والشرط شيئان : الأمر ، والتزويج فبمجرد الأمر لا تنحل اليمين ، ولذا لو تزوجها من غير أن يأمر أحدا بذلك لا تطلق لأنه بعض الشرط فإن أمر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة ، وهي امرأته على حالها طلقت لأنه كل الشرط ، ولو قال إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق فخطبها ثم تزوجها لا تطلق لأن شرط حنثه أحد شيئين فإذا خطبها فقد وجد شرط الحنث ، والمرأة ليست في نكاحه فانحلت اليمين لا إلى حنث فإذا تزوجها بعد ذلك ، واليمين منحلة فلا تطلق ، وقوله لأنه حنث بالخطبة يدل على أنها يمين منعقدة ، وفائدتها لو زوجه فضولي فبلغه فأجاز طلقت ، ونظيرها إن تزوجت فلانة أو أمرت من يزوجنيها فأمر غيره فزوجها منه لا تطلق ، وتمامه فيها من فصل التعليقات ، وفي تتمة الفتاوى في مسألتي الأمر ، والخطبة بأو ، وهذا رد على من يقول اليمين غير منعقدة لأن الشرط أحدهما ، وأحدهما بعينه صالح ، والآخر لا فإنه نص على الحنث حتى لو تزوج قبل الأمر في المسألة الأولى ، وقبل الخطبة في المسألة الثانية لو تصور فإنها تطلق . ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية