( قوله وإلا لا ، وانحلت ) أي لا يقع الطلاق ، وتنحل اليمين إن وجد في غير الملك ، وأما بمجرد عدم الشرط في الملك لا تنحل ثم اعلم أنه تعتبر الأهلية وقت التعليق قال في القنية ، وفي الطريقة الرضوية أجمعنا أن الأهلية في تعليق الطلاق تعتبر وقت اليمين لا وقت الشرط حتى لو كان مفيقا وقت اليمين مجنونا وقت الشرط يصح ويقع ، وعلى العكس لا يصح اليمين . ا هـ . . إن لم يوجد الشرط في الملك