الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كأن حضت فأنت طالق ، وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط ) عليه الأئمة الأربعة لأنها أمينة مأمورة بإظهار ما في رحمها ، وفائدته ترتيب أحكام الطهر ، وهو فرع قبول قولها كما قبل إخبارها بالحيض في انقضاء العدة وحرمة جماعها وبالطهر ، وبقولها طهرت في حله ، وهي متهمة في حق غيرها إن كذبها الزوج ، وإن صدقها طلقت فلانة أيضا .

                                                                                        والحاصل أن المنظور إليه في حقها شرعا الإخبار به لأنها أمينة ، وفي حق ضرتها متهمة ، وشهادتها على ذلك شهادة فرد ، ولا بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره كأحد الورثة إذا أقر بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقون ، والمشتري إذا أقر بالمبيع لمستحق لا يرجع بالثمن على البائع كذا في فتح القدير ، وقد يقال إن المقر في المسألتين لم يتعد ضرر إقراره إلى أحد ، وهنا تعدى إلى الزوج بقطع العصمة مع كونها متهمة في حق نفسها أيضا ، ولا بد من قيام الحيض عند الإخبار أما بعد الانقطاع فلا لأنه ضرورة فيشترط قيام الشرط بخلاف إن حضت حيضة حيث يقبل قولها في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ، ولا بعده [ ص: 28 ] لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه ، والمعنى فيه أن الشرع جعلها أمينة فيما تخبر به عن الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بهما فما دامت الأحكام قائمة كان الاسمان قائمين من جهة الشرع فتصدق .

                                                                                        وإذا كانت الأحكام منقضية كان الاسمان غير ثابتين فلا تصدق بخلاف المودع لو قال رددتها أو هلكت يصدق ، ولا يشترط لتصديقه قيام الأمانة لأنه صار أمينا من جهة صاحب المال صريحا ، وابتداء لا لضرورة حيث ائتمنه صاحب المال مطلقا كذا في المعراج قيد بقوله إن حضت لأنه لو قال لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقان فقالتا حضنا لم تطلق واحدة منهما إلا أن يصدقهما فإن صدق إحداهما ، وكذب الأخرى طلقت المكذبة ، وإن كن ثلاثا فقال ذلك فقلن حضنا لم تطلق واحدة منهن إلا أن يصدقهن ، وكذا إن صدق إحداهن فإن صدق ثنتين فقط طلقت المكذبة دون المصدقات ، ولو كن أربعا ، والمسألة بحالها لم يطلقن إلا أن يصدقهن ، وكذا إن صدق إحداهن أو ثنتين ، وإن صدق ثلاثا فقط طلقت المكذبة دون المصدقات ، والوجه ظاهر من الشرح ، وفي المحيط قال لنسائه الأربع إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة حضت حيضة ، وصدقها الزوج طلقن لأن شرط وقوع الطلاق عليهن حيضة واحدة منهن لأن اجتماعهن على حيضة واحدة لا يتصور فيجعل ذلك مجازا عن حيضة إحداهن كما لو قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة ، وأنتما طالقان فحاضت إحداهما طلقتا ، وإن كذبها طلقت وحدها تطليقة لأنها مصدقة في حقها دون ضراتها .

                                                                                        ولو قالت كل واحدة حضت حيضة طلقت كل واحدة تطليقة صدقها الزوج أو كذبها لأن كل واحدة مصدقة شرعا فيما بينها ، وبين زوجها ، ولو قال كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت كل واحدة حضت حيضة فإن كذبهن طلقت كل واحدة تطليقة لأنه ثبت حيضة كل واحدة في حق نفسها خاصة دون صواحبها فلم يوجد في حق كل واحدة إلا شرط طلاق واحدة ، وإن صدق واحدة دون الثلاث طلقت كل واحدة من الثلاث ثنتين ، والمصدقة واحدة لأنه ثبت في حق المصدقة دون حق صواحبها ، وثبت في حق كل واحدة من المكذبات حيضتان حيضها بإخبارها ، وحيضة المصدقة بالتصديق ، وإن صدق منهن اثنتين طلقت كل مصدقة ثنتين لوجود حيضتين في حق كل واحدة حيضتها ، وحيضة صاحبتها المصدقة ، وكل مكذبة ثلاثا لوجود ثلاث حيض في حقها حيضتها ، وحيضتي المصدقتين ، وإن صدق ثلاثا طلقت كل واحدة ثلاثا لثبوت ثلاث حيض في حق المصدقات ، وأربع حيض في حق المكذبة ا هـ .

                                                                                        ثم اعلم أن الوقوع على الضرة لم ينحصر في تصديقه ، وإنما يتوقف على تصديقه إذا لم يعلم وجود الحيض منها أما إذا علم طلقت فلانة أيضا كذا في الجوهرة ، وقيد بكونه لا يعلم إلا منها لأنه لو كان يعلم من غيرها توقف الوقوع على تصديقه أو البينة كالدخول والكلام اتفاقا ، واختلفوا فيما لو علق طلاقها بولادتها فقالا يقع الطلاق بشهادة القابلة .

                                                                                        وقال الإمام الأعظم لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في الجوهرة ، ولا يشمل ما لو علقه على فعل بغير إذنها لما في البزازية إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك ، وشرب ثم اختلفا في الإذن فالقول له ، والبينة لها . ا هـ .

                                                                                        وفي الصيرفية إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها ، وأنكرت فالقول له لأنه ينكر وقوع الطلاق ا هـ .

                                                                                        مع أن الإذن لا يستفاد إلا منها ، ولكن يطلع عليه بالقول [ ص: 29 ] بخلاف الحيض والمحبة والبغض ، ومن قبيل الدخول والكلام ما لو علق بقوله إن كنت جائعة في بيتي قال قاضي خان إن لم تكن جائعة في غير الصوم لا يكون حانثا ، ومنه ما لو علقه بقوله إن لم أشبعك من الجماع قال القاضي إن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعها . ا هـ .

                                                                                        وفي القنية ، والمسرة كالمحبة ، وكذا الغيرة باللسان لا بالقلب . ا هـ .

                                                                                        وقد سوى المصنف بين المحبة والحيض ، وليس بينهما فرق إلا من وجهين أحدهما أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت ، وقالت أحبك لا تطلق ، والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات ، والثاني أنها إذا كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلنا ، وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى حتى يحل وطؤها ديانة لأن حقيقة المحبة والبغض أمر خفي لا يوقف عليها من قبل أحد لا من قبلها ، ولا من قبل غيرها لأن القلب يتقلب لا يستقر على شيء فلما لم يوقف عليها تعلق الحكم بإخبارها لأنه دليل عليها لأن أحكام الشرع لا تناط بأحكام خفية .

                                                                                        وفي الفوائد الظهيرية لو قال أنت طالق إن كنت أنا أحب كذا ثم قال لست أحبه ، وهو كاذب فهي امرأته يسعه وطؤها ديانة قال شمس الأئمة ، وهذا مشكل لأنه يعرف ما في قلبه حقيقة ، وإن كان لا يعرف ما في قلبها لكن الطريق ما قلنا إن الحكم يدار على الظاهر ، وهو الإخبار وجودا وعدما ، وكذا الحكم لو قال إن كنت تبغضيني ، ولو قال إن كنت تحبيني بقلبك فقالت أحبك طلقت ديانة وقضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن المحبة فعل القلب فكان إطلاقها ، وتقييدها بالقلب سواء ، وإنما يفيد التأكيد ، وقال محمد لا تطلق ديانة لأن المحبة عمل القلب ، وجعل اللسان خلفا عنه ، وعند التقييد بالقلب تبطل الخلفية فيبقى الحكم متعلقا بالأصل كذا في المعراج ، والظاهر من كلام مشايخنا أنه لا فرق بين التعليق بمحبتها إياه أو بمحبتها فراقه ، وذكره في المعراج عن غير أهل المذهب فقال : وفي التبصرة للخمي قال لها إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت أحب ثم قالت كنت لاعبة قال أرى أن يقع عليها ثم نقله عن الأنوار للمالكية ، وذكر في المحيط مسألة ما إذا قال إن كنت تحبين الطلاق ، ولا فرق بين الطلاق والفراق فكان منقولا عن أصحابنا أيضا ، وأطلق في المحبة فشمل ما إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله في نار جهنم فأنت طالق ، ولا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخلص منه بالعذاب كذا في الهداية .

                                                                                        وذكر قاضي خان قال لامرأته إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذبها قال مولانا رضي الله تعالى عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ، ويقبل قولها في ذلك ، وإن كنا نتيقن بكذبها كما لوقال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع الطلاق عليها ، ولو أعطي ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ، ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت الألفين فلا يسرها الألف . ا هـ .

                                                                                        قلت بينهما فرق ، وقوله : وإن كنا نتيقن بكذبها ممنوع لما سمعته عن الهداية من أنه لا يتيقن بكذبها ، وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبي ، وأخبرت به فإن تيقنا بكذبها لم يقع ، وإلا وقع ، وفي البدائع إن كنت تكرهين الجنة تعلق بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تصل إلى حالة تكره الجنة فقد تيقنا بكذبها ، وقد يقال إن لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها لا تتوصل إليها إلا بالموت ، وهي تكرهه فلم يتيقن بكذبها ، وهل تكفر المرأة بقولها أنا أحب عذاب جهنم ، وأكره الجنة قلت ظاهر كلامهم هنا عدمه .

                                                                                        وفي المحيط لو قال لامرأتيه أشدكما حبا للطلاق ، وأشدكما بغضا له طالق فقالت كل واحدة أنا أشد حبا في ذلك لا يقع شيء لأن كل واحدة مخيرة في حق نفسها شاهدة على صاحبتها بما في ضميرها [ ص: 30 ] لأنها تقول أنا أشد حبا منها ، وهي أقل حبا مني ، وهي غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها فلم يتم الشرط . ا هـ .

                                                                                        وقيد بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرها فظاهر ما في المحيط أنه لا بد من تصديق الزوج فإنه قال لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك تهوى ذلك فقالت الأم أنا لا أهوى ، وكذبها الزوج لا تطلق فإن صدقها طلقت لما عرف ، وروى ابن رستم عن محمد أنه لو قال إن كان فلان مؤمنا فأنت طالق لا تطلق لأن هذا لا يعلمه إلا هو ، ولا يصدق هو على غيره ، وإن كان هو بين مسلمين يصلي ، ويحج ، ولو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها لي فقال امرأته طالق إن لم أقض حاجتك فقال حاجتي أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ، ولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق والكذب فلا يصدق على غيره ا هـ .

                                                                                        وأطلق في المرأة فشمل ما إذا كانت مراهقة لم تحض بعد لما في المحيط لو قال لامرأته المراهقة إن حضت فأنت طالق فقالت حضت أو قال لغلامه المراهق إن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت تصدق المرأة ، ولا يصدق الغلام في رواية هشام لأن الغلام ينظر إليه كيف يخرج منه المني ، ولا يستطاع ذلك في الحيض لأنها تدخل الدم في الفرج فلا يعلم منها أو من غيرها ، وفي رواية يصدق الغلام أيضا ، وهي الأصح لأن الاحتلام لا يعرفه غيره كالحيض ، ولذلك إذا قال احتلمت في حال إشكال أمره يصدق فيما له ، وفيما عليه لأنه أخبر بخبر يحتمل الصدق والكذب فيصدق كالجارية . ا هـ .

                                                                                        ولم أر صريحا أن المرأة إذا قبل قولها في حقها في الحيض والمحبة فهل يكون بيمينها أو بلا يمين ، ووقع في الوقاية أنه قال صدقت في حقها خاصة ، وظاهره أنه لا يمين عليها ، ويدل عليه قولهم إن الطلاق معلق بإخبارها ، وقد وجد .

                                                                                        ولا فائدة في التحليف لأنه وقع بقولها ، والتحليف لرجاء النكول ، وهي لو أخبرت ثم قالت كنت كاذبة لا يرتفع الطلاق لتناقضها كما سيأتي نقله عن الكافي قريبا إن شاء الله تعالى .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وبالطهر ، وبقولها طهرت في حله ) كذا فيما رأيناه من النسخ ، والظاهر أن الواو في قوله ، وبقولها زائدة من قلم الناسخ لأن المعنى ، وكما قبل إخبارها [ ص: 28 ] بالطهر بقولها طهرت في حل الجماع ( قوله والوجه ظاهر من الشرح ) قال فيه ، والأصل فيه أن حيض جميعهن شرط لوقوع الطلاق عليهن ، ولم تطلق واحدة منهن حتى ترى جميعهن الحيض ، وإن حاضت بعضهن يكون ذلك بعض العلة ، وهي لا يثبت بها الحكم فإن قلن جميعا قد حضنا لا يثبت حيض كل واحدة منهن إلا في حقها ، ولا يثبت في حق غيرها إلا أن يصدقهن فيثبت في حق الجميع ، وإن صدق البعض ، وكذب البعض ينظر فإن كانت المكذبة واحدة طلقت هي وحدها لتمام الشرط في حقها لأن قولها مقبول في حق نفسها ، وقد صدق غيرها فتم الشرط فيها ، ولا يطلق غيرها لأن المكذبة لا يقبل قولها في حق غيرها فلم يتم الشرط في حق غيرها ، وإن كذب أكثر من واحدة لم تطلق واحدة منهن لأن كل واحدة من المكذبات لم يثبت حيضها إلا في حق نفسها فكان الموجود بعض العلة ، ولا تطلق واحدة منهن حتى يصدق غيرها جميعا ( قوله لأنه ثبت في حق المصدقة ) أي لأن الحيض ثبت في حق المصدقة دون حيض صواحبها فإنه لم يثبت في حقها لتكذيبهن بل ثبت حيضهن في حقهن فقط ( قوله ثم اعلم أن الموقع على الضرة إلخ ) قال الرملي لا ينافيه ما تقدم من قوله .

                                                                                        وما لا يعلم إلا منها إلخ إذ ذاك فيما إذا أشكل أمرها ، وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في ، وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها ، وشوهد الدم منها بحيث لم يبق شك تأمل [ ص: 29 ] ( قوله قلت بينهما فرق ) قال في النهر ، وقد يفرق بينهما بأن إيلام الضرب القائم بها دليل ظاهر على كذبها بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليل فيه على التيقن بكذبها ( قوله وقوله : وإن كنا نتيقن بكذبها ممنوع ) مقتضى كلامه تسليم ما في الهداية فكان عليه أن يقول ، وقوله كما لو قال إن كنت تحبيني إلخ ممنوع تأمل [ ص: 30 ] ( قوله لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك تهوى ذلك إلخ ) قال الرملي فقد علم من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدق ذلك الغير عليه سواء كان مما لا يعلم إلا منه أم لا ، ولا بد من تصديق الزوج فهما أو البينة فيما يثبت بها من الأمر الذي يعلم تأمل ( قوله وظاهره أنه لا يمين عليها ) أقره عليه في النهر ، وهذا في القضاء ظاهر ، وأما في الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض والمحبة لأن تعلق الطلاق بإخبارها إنما هو في المحبة أما في الحيض فلا ، ويدل عليه ما مر من أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة ، وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلى آخر ما مر فتدبر ، وفي حواشي مسكين نقل الحموي عن رمز المقدسي أن عليها اليمين بالإجماع إذا ليس هذا من المواضع المستثناة من قولهم كل من قبل قوله فعليه اليمين . ا هـ .

                                                                                        قلت ، ولا يخفى ما فيه كيف ، وقد مر أن الشرع جعلها أمينة فيما تخبر به عن الحيض ، والطهر ، وإن المنظور إليه شرعا في حقها الإخبار به ، وكذا ما يأتي من أنها لو أخبرت ثم رجعت لا يرتفع الطلاق فإن هذا كالصريح فيما ذكره المؤلف نعم يقيد في الحيض بالقضاء لا الديانة لما علمت تأمل




                                                                                        الخدمات العلمية