( قوله وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تقع ثنتان ، وفي الاثنتين واحدة ، وفي الأثلاث ثلاث ) شروع في بيان فالعرفي ما تقدم من التعليق بالمشيئة والوضعي هو المراد هنا ، وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر . قد اتفقوا على أن ما بعد إلا لم يرد بحكم الصدر فالمقر به ليس إلا سبعة في علي عشرة إلا ثلاثة ، وإنما اختلفوا هل أريد ما بعد إلا بالصدر فأكثر الأصوليين أنه لم يرد ، وكلمة إلا قرينة عليه ، وجماعة على أنه أريد ما بعد الإثم أخرج ثم حكم على الباقي ، والمراد أنه أريد عشرة في هذا المثال ، وحكم على سبعة فأراد العشرة باق بعد الحكم ، وما نسب إلى الاستثناء ، وهو في الأصل نوعان وضعي وعرفي من القول بالمعارضة فمعناه أنه أسند الحكم إلى العشرة مثلا ثم نفى الحكم عن ثلاثة فتعارضا صورة ثم ترجح الثاني فيحكم أن المراد بالأول ما سواه ، وليس مراده حقيقة النسبة إليهما لأن حقيقة التناقض لم يقل به عاقل فاندفع ما ذكره الشارح ، وغيره من الاستدلال عليه بقوله تعالى { الشافعي فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } لأنه في غير محل النزاع ، وتمامه في التحرير لابن الهمام ، ولم يقيد المصنف بالاتصال هنا اكتفاء بما ذكره فيما قبله لما قدمنا أن كلا منهما استثناء .
بالسكتة اختيارا ، وبالزيادة على المستثنى منه كأنت طالق ثلاثا إلا أربعا وبالمساواة ، وباستثناء بعض الطلاق كأنت طالق إلا نصفها كذا في البزازية ، وزاد في الخانية خامسا فقال والخامس ما يؤدي إلى تصحيح بعض الاستثناء ، وإبطال البعض كما لو ويبطل الاستثناء بأربعة ، ولو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا وقعت ثنتان ، ولا يصير النداء فاصلا لأنه للتأكيد كما في الولوالجية . قال أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة
وأشار باستثناء الثنتين إلى جواز استثناء الأكثر ، وأفاد بقوله ، وفي إلا ثلاثا ثلاث عدم جواز استثناء الكل من الكل ، وحاصله أنه إذا كان بلفظ المستثنى منه أو بمساو ، ولم يكن بعده استثناء آخر فإن الاستثناء باطل فالأول كمسألة الكتاب ، وكقوله نسائي طوالق إلا نسائي ، وعبيدي أحرار إلا عبيدي ، وكما إذا أوصى بثلث ماله ، ومن المساوي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة أو إلا ثنتين وواحدة ، وفي الولوالجية من آخر العتق يقع العتق ، ولا يصح الاستثناء لأنه استثناء الكل من الكل ا هـ . قال لعبيده الثلاث أنتم أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانا
وفي قياسه أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة ، وليس له أربعة ، وهو من قبيل المساوي بخلاف ما إذا كان بغير المساوي لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صيغي كقوله نسائي طوالق إلا زينب [ ص: 45 ] وهندا وعمرة وبكرة ، وأوصيت بثلث مالي إلا ألفا ، والثلث ألف فإنه يصح ، وعبيدي أحرار إلا فلانا وفلانا ، وليس له إلا هما ، وفي الجوهرة ، واختلفوا في استثناء الكل قال بعضهم هو رجوع ، وقال بعضهم هو استثناء فاسد ، وليس برجوع ، وهو الصحيح لأنهم قالوا في كقوله كل امرأة لي طالق إلا هذه ، وليس له سواها فإنه يبطل الاستثناء ، والوصية صحيحة ، ولو كان رجوعا لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز . ا هـ . الموصي إذا استثنى جميع الموصى به
وفي المحيط لو لم يصح لأنه استثناء الكل من الكل . قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين إن نوى الاستثناء عن إحدى الثنتين
وإن نوى واحدة من الأولى ، وواحدة من الأخرى يصح ، وإن لم تكن له نية يصح الاستثناء ، ويقع ثنتان خلافا لأنه أمكن تصحيح الاستثناء بأن يصرف إلى كلا العددين فيصير مستثنى من كل جملة واحدة فيصرف إليهما تصحيحا لكلامه . لزفر
وروى هشام عن لو قال محمد وقع الثلاث لأنه تعذر تصحيح الاستثناء لأن استثناء الثلاث من الثنتين لا يصح لأنه يزيد عليه ، ولا استثناء نصف الثلاث من كل ثنتين لأنه استثناء جميع الثنتين لأن ذكر نصف ما لا يتجزأ كذكر كله ، ولا استثناء واحدة من إحدى الثنتين لأنه يبقى ثنتين استثناء من الأخرى ، وأنه لا يصح ، ولو أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا أو أنت طالق ثنتين وأربعا إلا خمسا طلقت واحدة في راية قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو ثنتين ، ومات قبل البيان عن ابن سماعة ، وفي رواية أخرى يقع ثنتان ، ولو أبي يوسف يقع واحدة لأن الاستثناء يرد على اللفظ فيكون العبرة للفظ لا للحكم ، وباعتبار هذا اللفظ استثناء البعض من الكل ، ولو قال إلا ثمانيا تقع ثنتان ، ولو قال إلا سبعا يقع الثلاث ، ولو قال أنت طالق عشرا إلا تسعا يقع الثلاث ، وكذا لو قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة لأنه ذكر كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق صحة الاستثناء كأنه ليس معه غيره ، وكذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لا يصح الاستثناء ، وكذا لو قال أنت طالق بائن ، وأنت طالق غير بائن إلا تلك البائن ولو قال هذه طالق ، وهذه ، وهذه إلا هذه صح الاستثناء . ا هـ . قال أنتن طوالق إلا هذه
وقيدنا بكونه لم يكن بعده استثناء آخر لأنه لو كان بعده ما يكون جبرا للصدر فإنه يصح كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فإنها تطلق واحدة ، والأصل أنه كان كل إسقاطا مما يليه فوقع ثنتان في قوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة ، ولزمه خمسة في قوله له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة . إذا تعدد الاستثناء بلا واو
وفي المحيط ، وطريقة أخرى لمعرفتها أن تأخذ الثلاث بيمينك والثنتين بيسارك ، والواحدة بيمينك ثم تسقط ما اجتمع في يسارك مما اجتمع في يمينك فما بقي فهو الواقع . ا هـ .
وقيد بقوله إلا واحدة لأنه لو لا يصح الاستثناء ، ووقع الثلاث على المختار ، وقد ذكر قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة المصنف المستثنى والمستثنى منه من غير وصف لأنه لو وقع ثنتان رجعيتان ، ولو قال أنت طالق ثلاثا بائنة إلا واحدة أو ثلاثا ألبتة إلا واحدة تطلق واحدة رجعية ، ولو قال أنت طالق ثنتين إلا واحدة بائنة أو إلا واحدا بائنا تقع واحدة بائنة . قال أنت طالق ثنتين ألبتة إلا واحدة
وكذا لو تقع واحدة بائنة ، وتمامه في البزازية ، وفي الولوالجية أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا أو قال إلا واحدة إن كلمت فلانا يصير قائلا أنت طالق ثنتين غدا أو إن كلمت فلانا ، ولو قال أنت طالق ثنتين إلا واحدة ألبتة كانت طالقا اثنتين للسنة عند كل طهر تطليقة واحدة لأنه صار كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة وتمامه في المحيط ، ولو قال أنت طالق ثنتين للسنة طلقت ثنتين بائنتين ، وقال قال أنت بائن ينوي ثلاثا إلا واحدة طلقت واحدة ، ولو محمد يقع ثنتان ، ولو قال إلا أنصافهن [ ص: 46 ] يقع الثلاث كذا في الخانية ، والله سبحانه ، وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . قال أنت طالق ثلاثا إلا نصفها