( قوله وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت ) لما قدمنا أن الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها ، وأراد من ذكر الرجعية نفي سؤالها البائن فدخل ما لو قالت طلقني ، ولم تزد عليه فطلقها بائنا فإنها ترث لأنه ينصرف إلى الرجعي عند الإطلاق كما في الخانية ، وكذا ينصرف إليه في الوكالة والتفويض والإنشاء فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها ، والمراد بالثلاث البائن فدخل ما لو طلقها واحدة بائنة أيضا ، ولم أر حكم ما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلاثا ، وظاهر المحيط أنها ترث فإنه قال لو قالت له طلقني فطلقها ثلاثا ورثت استحسانا لأنها سألته في الواحدة ، وقد طلقها ثلاثا انتهى ، ولم يعلل بالرجعي ، وإنما علل بالواحدة ، وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن .
[ ص: 48 - 49 ]


