( قوله ولو لم ترث ) لما قدمنا أنه لا بد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ، وفي معراج الدراية قبل هذا إن كان به حمى ربع فزالت ثم صار به حمى غب أما إذا كان به حمى ربع فزالت ثم عادت إليه فإن الثانية تجعل عين الأولى ، ويكون لها الميراث ، وفيه نظر لأنها لما زالت لم يبق لها تعلق بماله . ا هـ . أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات
وفي قانون شاه في الطب وأما حمى السوداوية خارج العروق ، وداخلها فهي حمى الربع فيجب أن يراعى فيها حفظ القوة ، وأما حمى الغب بكسر الغين ففي المصباح هي التي تأتي يوما وتغيب يوما . ا هـ .
وإن في البائن لا بد أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت أطلق البائن فشمل الثلاث والواحدة .
وأشار بارتدادها إلى أنها لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو أعتقت لا ترث ، وقيد بالبائن لأن المطلقة رجعيا إنما [ ص: 53 ] يشترط أهليتها للإرث وقت الموت كما قدمناه ، وفي المحيط ولو لا ترث منه لأنها مرتدة ، وإن أسلمت المرأة ثم مات الزوج مرتدا ورثته لأن الفرقة قد وقعت ببقاء الزوج عن الردة فصار بمنزلة ارتداده ابتداء ، ولو ارتد الزوجان معا ثم أسلم الزوج ، ومات ورثت ، ولو ارتدت المرأة فماتت أو لحقت بدار الحرب معتدة لم يرث منها ، وإن كانت مريضة فارتدت ثم ماتت ورث الزوج منها استحسانا لأن الفرقة حصلت بعدما تعلق حقه بمالها ، ولو ارتد المسلم فمات أو لحق بدار الحرب ، وله امرأة مسلمة في العدة فلا ميراث لها منه لأنها ليست من أهل الميراث منه في الحال ، ولو أضاف الطلاق إلى حالة يثبت لها الإرث فيها فلا يصير فارا ، ولو قال إن أسلمت فأنت طالق ثلاثا ورثت لأنه أضاف الطلاق إلى ما بعد الإسلام ، وهو حالة تعلق حقها بماله ، ولو أسلمت فطلقها ثلاثا ، وهو لا يعلم بإسلامها ترث ، ولو قال لامرأته الحرة الكتابية أنت طالق ثلاثا غدا ثم أسلمت قبل الغد أو بعده لا ترث لأن التطليق حصل في حالة لا تستحق المرأة الإرث منه ، وكذلك العبد إذا طلق امرأته في مرضه ثم أعتق لا ترث . ا هـ . . أسلمت امرأة الكافر ثم طلقها ثلاثا في مرضه ثم أسلم ، ومات وهي في العدة