( قوله وإن آلى في صحته ، وبانت منه في مرضه لا ) أي بانت بالإيلاء في مرضه لا ترث لما تقدم أنه لا بد أن يكون التعليق ، والشرط في مرضه ، وهنا ، وإن تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يلزمه ، وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا كما قدمناه في مسألة الوكيل إذا لم يتمكن من عزله ، وفي الخانية لو طلقت ثلاثا فإن مات ، وهي في العدة فهذا موت في عدة مستقبلة في قول طلق المريض امرأته بعد الدخول طلاقا بائنا ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها في العدة أبي حنيفة فيبطل حكم ذلك الفرار بالتزوج ، وإن وقع الطلاق بعد ذلك لأن التزوج حصل بفعلهما فلا يكون فارا ، وعلى قول وأبي يوسف لتمام العدة الأولى فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت ، وإن كان الطلاق الأول في الصحة لم ترث . ا هـ . والله أعلم محمد