( قوله وتنقطع إن طهرت من الحيض الأخير لعشرة ، وإن لم تغتسل ، ولأقل لا حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة ) أي ، وليس المراد من الطهارة هنا الانقطاع لأنها بمضي العشرة خرجت من الحيض ، وإن لم ينقطع . ، وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة الثالثة إن كانت حرة أو الثانية إن كانت أمة لتمام عشرة أيام مطلقا
وأشار بمضي الوقت إلى أنه لا بد من خروجه لتصير الصلاة دينا في ذمتها فإن كان الطهر في آخر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير الذي تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة لا ما دونه ، وإن كان في أوله لم يثبت هذا حتى يخرج جميعه لأن الصلاة لا تصير دينا إلا بذلك ، وعلى هذا لو طهرت في وقت مهمل كبعد الشروق لا تنقطع الرجعة إلى دخول وقت العصر ، وأطلق الاغتسال فشمل ما إذا اغتسلت بسؤر الحمار ، ولو مع وجود الماء المطلق فإنه تنقطع الرجعة لاحتمال طهارته ، وإن كانت لا تصلي به لاحتمال النجاسة ، ولذا لا يقربها الزوج ، ولا تتزوج بآخر احتياطا كما في التتارخانية ، وإنما شرط في الأقل أحد الشيئين لأنه لما احتمل عود الدم لبقاء المدة فلا بد من أن يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو يلزم شيء من أحكام الطاهرات فخرجت الكتابية لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع كذا ذكره الشارحون ، وظاهره أن الانقطاع لكن بما كان غير محقق اشترط معه ما يحققه فأفاد أنها لو اغتسلت ثم عاد الدم ، ولو يجاور العشرة كان له الرجعة ، وتبين أن الرجعة لم تنقطع بالغسل . القاطع للرجعة
ولو تزوجت بعد الانقطاع للأقل قبل الغسل ، ومضى الوقت تبين صحة النكاح هكذا [ ص: 58 ] أفاد في فتح القدير بحثا ، وهو إن خالف ظاهر المتون لكن المعنى يساعده ، والقواعد لا تأباه ( قوله أو تتيمم وتصلي ) أي لا تنقطع الرجعة عند فقد الماء حتى تتيمم وتصلي به فرضا كان أو غيره ، ولا يكفي مجرد التيمم عندهما لأنها طهارة ضرورية لم تشرع إلا عند العجز عن الماء فلا بد لها من مؤكد فلا ينافيه قولهما في باب الإمامة إنها طهارة مطلقة حتى جوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم لأن مرادهما بالإطلاق أنه يرفع الحدث إلى غاية وجود الماء كالطهارة بالماء فهي مطلقة من هذه الجهة ، وإن كانت ضرورية من جهة أخرى ، وكذا لا ينافيه قول الكل في باب التيمم أيضا إنها مطلقة لما علمت ، ولا تنافي هنا أيضا بين قول هنا إنها مطلقة حتى اكتفى بمجرد التيمم لانقطاعها وبين قوله في باب الإمامة إنها ضرورية حتى منع اقتداء المتوضئ بالمتيمم لما علمت أن الإطلاق من جهة ، والضرورة من جهة أخرى لكن محمد عمل بالاحتياط فيهما ، وقد رجح في فتح القدير قولهما في الإمامة وقوله في الرجعة . محمدا
وتمام تحقيقه فيه قيد توقف الانقطاع على الصلاة لأن حل قربان الزوج لها غير متوقف عليها بل يجوز قبل الصلاة ، وأجمعوا أن حلها للأزواج متوقف على صلاتها بذلك التيمم كما ذكره الإسبيجابي .
وأشار بقوله حتى تصلي إلى أنها لا تنقطع حتى تفرغ من الصلاة على الصحيح لاحتمال وجود الماء في أثنائها فتبطل ، وقيد بالصلاة لأنها لو قرأت القرآن بعد التيمم أو مست المصحف أو دخلت المسجد لا تنقطع الرجعة لأنها اتباع الصلاة فلا يعطى لها حكمها ، وقال تنقطع لأنه من أحكام الطاهرات ( قوله ولو اغتسلت ، ونسيت أقل من عضو تنقطع ، ولو عضوا لا ) لأن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه قيد بالانقطاع لأنه لا يحل لزوجها أن يقربها ، ولا يحل لها أن تتزوج بزوج آخر ما لم تغسل تلك اللمعة أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة مع القدرة على الاغتسال كما ذكره الكرخي الإسبيجابي ، والمراد بالعضو نحو اليد ، والرجل ، وبما دونهما نحو الإصبع ، والإصبعين ، وبعض العضو ، والساعد ، وأحد المنخرين ، وترك المضمضة أو الاستنشاق كترك عضو عند ، وعنه وهو قول أبي يوسف كترك ما دون العضو ، وقيد بالنسيان لأنها لو تعمدت إخلاء ما دون العضو لا تنقطع . محمد
[ ص: 57 ]