الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ) حتى لو طلقها واحدة ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بآخر وطلقها ، وانقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول يملك عليها ثلاثا إن كانت حرة ، وثنتين إن كانت أمة ، ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة ، وعند محمد يملك عليها ثنتين في الحرة ، وواحدة في الأمة [ ص: 64 ] ومراده إن دخل بها ، ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا كما في القنية ، وقد أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف فيها بقول شبان الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر ، وأخذ محمد بقول الأكابر كعمر وعلي رضي الله عنهما ، وحاصل ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له } بطريق الدلالة أنه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجا ، ورده المحقق في فتح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث فلا حرمة قبلها فظهر أن القول ما قاله محمد ، وباقي الأئمة الثلاث .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية