( قوله وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء ) لكونه خلفا عنه ، فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته قيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل ، وشمل كلامه ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجز بشرط أن يمضي زمان يقدر على وطئها بعد الإيلاء ، وما إذا كان عاجزا وقته ثم قدر في المدة ، وأما لو آلى إيلاء مؤبدا ، وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح ، وتزوجها ، وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما خلافا لأبي يوسف ، وصححوا قوله كذا في فتح القدير ، وفي الجامع الكبير للصدر الجماع أصل ، واللسان خلفه آلى في مرضه ، وفاء بلسانه بطل إيلاؤه في حق الطلاق فإن صح قبل [ ص: 74 ] تمام المدة تبطل لقدرته على الأصل كالمتيمم ، ولو لم يفئ حتى بانت فصح ثم مرض فتزوجها ففيؤه بالجماع ، وعن أبي يوسف وزفر لأنه حرام كالخلوة لكنه بتقصيره كمن أحرم بالحج ثم آلى أو آلى ، وهو صحيح ثم بانت ثم مرض ، وتزوجها بخلاف إن تزوجتك فوالله لا أقربك آلى في مرضه ثم أعاده بعد عشرة أيام ، وصح في بعض المدة فكما مر ا هـ .


