وأما إعتاق العبد الحربي في دار الحرب فغير جائز عنها كذا في فتح القدير ، وفي التتارخانية لو أعتق عبدا حربيا في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يجوز ا هـ .
وشمل الصحيح والمريض واستثنى في الخانية مريضا لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز ; لأنه ميت حكما ا هـ .
وفي التتارخانية وأما إعتاق حلال الدم فعن محمد إذا قضي بدمه عن ظهاره ثم عفي عنه لم يجز البقالي إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفي عنه أو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتدا فأسلم فإنه لا يجوز ، وفي جامع الجوامع وجاز المديون والمرهون ومباح الدم ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي ا هـ . .


