وأما فغير جائز عنها كذا في فتح القدير ، وفي التتارخانية لو إعتاق العبد الحربي في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يجوز ا هـ . أعتق عبدا حربيا في دار الحرب
وشمل الصحيح والمريض واستثنى في الخانية مريضا لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز ; لأنه ميت حكما ا هـ .
وفي التتارخانية وأما إعتاق حلال الدم فعن إذا قضي بدمه عن ظهاره ثم عفي عنه لم يجز محمد البقالي إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفي عنه أو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتدا فأسلم فإنه لا يجوز ، وفي جامع الجوامع وجاز المديون والمرهون ومباح الدم ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي ا هـ . .