( قوله : ولو علق طلاقها بولادتها وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق ) يعني لم يقع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة وقالا تطلق ; لأن شهادتها حجة في ذلك قال عليه السلام { شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال } ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق ولأبي حنيفة أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا ; لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ; لأنه ينفك عنها وشرط في البدائع على قولهما أن تكون المرأة عدلة ، قيد بالطلاق ; لأن النسب يثبت بشهادتها ، وكذا ما هو من لوازمه من أمومية الولد لو كانت أمة وثبوت اللعان فيما إذا نفاه ووجوب الحد بنفيه إن لم يكن أهلا للعان وليس مراده خصوص الطلاق بل كل ما لم يكن من لوازم الولادة فالعتاق كذلك .


