( قوله : على ظاهرهما مرة ) بيان حتى لا يجوز مسح باطنه أو عقبه أو ساقيه أو جوانبه أو كعبه وفي المبتغى بالغين المعجمة وظهر القدم من رءوس الأصابع إلى معقد الشراك ا هـ . لمحل المسح
وفي المحيط ولا يسن خلافا مسح باطن الخف مع ظاهره ; لأن السنة شرعت مكملة للفرائض والإكمال إنما يتحقق في محل الفرض لا في غيره ا هـ . للشافعي
وفي غيره نفي الاستحباب ، وهو المراد واحتج بحديث الشافعي قال { المغيرة بن شعبة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله } رواه وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 181 ] في غزوة أبو داود ولنا ما رواه أبو داود من طرق عن والبيهقي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد { علي } أراد أن أصول الشريعة لم تثبت من طريق القياس ، وإنما طريقها التوقيف وغير جائز استعمال القياس في رد التوقيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
وكان القياس أن يكون باطن الخف أولى بالمسح ; لأنه يلاقي الأرض بما عليها من طين وتراب وقذر ولا يلاقيها ظاهره إلا أنه لم يستعمل القياس ; لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف دون باطنه ، وهذا يدل على أن مراده كان نفي القياس مع النص كذا ذكره الجصاص في أصوله ا هـ .
كذا في غاية البيان ، وهذا يفيد كظاهر ما في النهاية وغيرها أن المراد بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة وتعقبهم المحقق في فتح القدير بأنه بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان بالرأي بل المتبادر من قول رضي الله عنه ذلك ما يلاقي البشرة ، وهذا ; لأن الواجب من غسل الرجل في الوضوء ليس لإزالة الخبث بل الحدث ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره وكذا ما روي عن علي فيه بلفظ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه يجب أن يراد بالأسفل الوجه الذي يلاقي البشرة ; لأنه أسفل من الوجه الأعلى المحاذي للسماء كما ذكرنا ا هـ . علي
وما روي أنه مسح أعلاه وأسفله فقد ضعفه الترمذي وأبو داود وغيرهما ولو صح فمعناه ما يلي الساق وما يلي الأصابع توفيقا بينه وبين حديث كذا في غاية البيان وأورد أنه ينبغي جواز مسح الأسفل والعقب ; لأنه خلف عن الغسل فيجوز في جميع محل الغسل كمسح الرأس ، فإنه يجوز في جميع الرأس ، وإن ثبت مسحه عليه السلام على الناصية . علي
وأجيب بأن فعله هنا ابتداء غير معقول فيعتبر جميع ما ورد به الشرع من رعاية الفعل والمحل بخلاف مسحه على الناصية ، فإنه بيان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع فيجب العمل بقدر ما يحصل به البيان ، وهو المقدار ; لأن المحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى جعل فعله بيانا له وتعقب بأنه ينبغي أن يجب المسح إلى الساق رعاية لجميع ما ورد به الشرع فينبغي أن لا يجوز قدر ثلاث أصابع إلا بنص ولم يجب عنه في فتح القدير وبأنه ينبغي أنه لو بدأ من الساق لا يجوز لما ذكرنا فأجاب عن الثاني في فتح القدير بأنه لا يجب مراعاة جميع ما ورد به في محل الابتداء أو الانتهاء للعلم بأن المقصود إيقاع البلة على ذلك المحل
وأجاب عن الأول في معراج الدراية بأنه روي أنه عليه السلام مسح على خفيه من غير ذكر مد إلى الساق كما روي المد فجعل المفروض أصل المسح والمد سنة جمعا بين الأدلة وتعقب بأنه ينبغي حمل المطلق على المقيد هنا لورودهما في حكم واحد في محل واحد كما في كفارة اليمين .
وأجيب بأن الروايتين لا يتساويان في الشهرة بل المطلق هو المشهور دون المقيد ولئن سلمنا تساويهما لا يجب الحمل أيضا لإمكان الجمع ، فإن مسحه عليه السلام لم يقتصر على مرة واحدة فلا يكون الإطلاق والتقييد في حكم واحد في حادثة واحدة بل في متعدد في نفسه فيثبت أصل المسح وسنية المد وتعقب بأنه ينبغي أن يستحب الجمع بين مسح الظاهر والباطن لكونهما مرويين والجمع ممكن فيثبت فرضية أصل المسح وسنية المسح على الظاهر والباطن .
وأجيب بأن في إحدى الروايتين احتمالا كما قدمناه فلا تثبت السنية بالشك ، وقد يقال كان ينبغي على هذا أن يكون في صوم الكفارة مطلق الصوم واجب والتتابع سنة ويكون هذا جمعا بين القراءتين ; ولهذا والله أعلم لم يرتض المحقق في فتح القدير بما أجاب به في معراج الدراية وفي البدائع ما يصلح جوابا عما في فتح القدير ، فإنه استدل على فرضية ثلاث أصابع بحديث أنه عليه الصلاة والسلام { علي } قال : وهذا خرج مخرج التفسير للمسح والأصابع اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة فكان [ ص: 182 ] هذا تقديرا للمسح بثلاث أصابع اليد ا هـ . مسح على ظهر خفيه خطوطا بالأصابع
وهكذا ذكر الأقطع واستدل المصنف في المستصفى بأن { } . ا هـ . النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغسل خفيه فقال صلى الله عليه وسلم أما يكفيك مسح ثلاثة أصابع
وهذا صريح في المقصود وفي قوله مرة إشارة إلى أنه لا يسن تكراره كمسح الرأس عملا بما ورد { } بطريق الإشارة إذ الخطوط إنما تكون إذا مسح مرة كذا في المستصفى ولم يذكر أنه عليه السلام مسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع المصنف الخطوط للإشارة إلى الرد على ما يفهم من عبارة أنها فرض كما هو ظاهر المجتبى ، فإنه ذكر أن الطحاوي ليس بشرط في ظاهر الرواية ثم قال وقال إظهار الخطوط في المسح المسح على الخفين خطوطا بالأصابع . ا هـ . والظاهر ظاهر الرواية نعم إظهار الخطوط شرط السنية . الطحاوي