( قوله : ولو مانعة نفسها للمهر ) أي يجب عليه النفقة ، ولو كانت المرأة مانعة نفسها بحق كالمنع لقبض مهرها والمراد منه المعجل إما نصا أو عرفا كما أسلفناه ; لأنه منع بحق فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كلا فائت أطلقه فشمل المنع بعد الدخول وهو قول ، وقالا لا نفقة لها إلا إذا كانت دون البلوغ لعدم صحة تسليم الأب ، وقد قدمناه قيدنا المهر بالمعجل ; لأنه لو كان كله مؤجلا فامتنعت فلا نفقة لها ; لأنه نشوز كما في غاية البيان وقدمنا أن الفتوى على قول الإمام من أن لها المنع فعلى هذا لا تسقط نفقتها ; لأنه بحق وأشار أبي يوسف المصنف إلى أن تسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم ونعني بالتسليم التخلية وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج فلو شرط وجوب النفقة فلها النفقة كذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت هي النفقة ولم يطالبها هو بالنقلة فلها النفقة فإن طالبها بالنقلة وامتنعت فإن كان امتناعها بحق بأن امتنعت لاستيفاء مهرها المعجل فلها النفقة ، وكذا لو طالبها بالنقلة بعدما أوفاها المهر إلى دار مغصوبة فامتنعت فلها النفقة ; لأنه بحق ، ولو كانت ساكنة في منزلها فمنعته من الدخول عليها لا على سبيل النشوز ، بل قالت له حولني إلى منزلك أو اكتر لي منزلا أنزله فإني محتاجة إلى منزلي هذا آخذ كراه فلها النفقة . تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته
كذا في البدائع وفي الذخيرة ، وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت الزوج والفتوى على جواب الكتاب وهو وجوب النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة .