( قوله ولا تجبر أمه لترضع ) ; لأنه كالنفقة وهي على الأب وعسى لا تقدر فلا تجبر عليه قضاء وتؤمر به ديانة ; لأنه من باب الاستخدام وهو واجب عليها ديانة كما قدمناه أطلقه فشمل ما إذا كان الأب لا يجد من يرضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرها ونقل الزيلعي والأتقاني أنه ظاهر الرواية ; لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات فلا يؤدي إلى ضياعه ونقل عدم الإجبار في هذه الحالة في المجتبى عن البعض ، ثم قال والأصح أنها تجبر عند الكل ا هـ .
وجزم به في الهداية وفي الخانية وعليه الفتوى وذكر في فتح القدير أنه الأصوب ; لأن قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سبب تمريضه وموته ا هـ .
وفي الخانية وإن تجبر الأم على الإرضاع عند الكل ا هـ . لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال
فمحل الخلاف عند قدرة الأب بالمال وفي غاية البيان [ ص: 220 ] معزيا إلى التتمة عن إجارة العيون عن فيمن استأجر ظئرا لصبي شهرا فلما انقضى الشهر أبت أن ترضعه والصبي لا يقبل ثدي غيرها قال أجبرها أن ترضع . محمد
( قوله ويستأجر من يرضعه عندها ) أي ; لأن الحضانة لها والنفقة عليه أطلقه هنا وقيده في الهداية بإرادة الأم للحضانة وهو مبني على ما صححه من أن الأم لا تجبر عليها ; لأنها حقها وعلى ما اختاره الفقهاء الثلاثة من الجبر ، فليس معلقا بإرادتها ; لأنها حق الصبي عليها وفي الذخيرة لا ويستأجر الأب من يرضع الطفل عند الأم ذلك وقت العقد وكان الولد يستغني عن الظئر في تلك الحالة ، بل لها أن ترضع وتعود إلى منزلها كما لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء الدار ، ثم ندخل الولد على الوالدة إلا أن يشترط عند العقد أن الظئر تكون عند الأم فحينئذ يلزمها الوفاء بذلك الشرط ا هـ . يجب على الظئر أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشترط عليها
وفي الخزانة عن التفاريق لا تجب في الحضانة ، وقال آخرون تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من يجب عليه نفقته . ا هـ . . أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي
( قوله لا أمه لو منكوحة أو معتدة ) أي لا ; لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى { يستأجر أمه لو منكوحته أو معتدته : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . } إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه أطلق في المعتدة فشمل المعتدة عن رجعي أو بائن وهو في الرجعي رواية واحدة وفي البائن في رواية وفي رواية أخرى جاز استئجارها ; لأن النكاح قد زال وجه الأول أنه باق في حق بعض الأحكام ، كذا في الهداية من غير ترجيح صريح وإن كان تأخير وجه المنع يدل على أنه المختار عنده كما هو عادته وصحح في الجوهرة الجواز فكان الأولى للمصنف أن يقيد المعتدة بالرجعي وذكر في فتح القدير عن بعضهم أن ظاهر الرواية الجواز وقيد بالأم ; لأنه لو جاز ; لأنه لم يجب عليها إرضاعه بخلاف الأم ; لأنه وجب عليها إرضاعه ديانة كما قدمناه عن الهداية وظاهره أنه لا يجوز لها أخذ الأجر من مال الصغير لو كان له مال ، لكن في الذخيرة هذا إذا لم يكن للصغير مال أما إذا كان له هل يجوز أن يفرض أجرة الرضاع في ماله ذكر استأجر منكوحته لترضع ولده من غيرها الصدر الشهيد أنه روي عن أنه يفرض في مال الصبي وهكذا ذكر في إجارات محمد وليس فيه اختلاف الروايتين ، ولكن ما روي عن القدوري أنه يفرض في مال الصبي تأويله إذا لم يكن للأب مال وما ذكر أن الزوج إذا استأجرها لا يجوز تأويله إذا فرض أجرة الرضاع من مال نفسه فلا تستحق ذلك كي لا يؤدي إلى اجتماع أجرة الرضاع مع نفقة النكاح في مال واحد ، وهذا المعنى لا يتحقق إذا فرض لها في مال الصغير فقلنا إنها تستحق ذلك ا هـ . محمد
فالحاصل أن على تعليل صاحب الهداية [ ص: 221 ] لا تأخذ شيئا في مقابلة الإرضاع لا من الزوج ولا من مال الصغير لوجوبه عليها وعلى ما علل به في الذخيرة من أن المنع إنما هو لاجتماع واجبين في مال وفي المجتبى لو جاز وفي ماله لا يجوز حتى لا يجتمع عليه نفقة النكاح والإرضاع ا هـ . استأجر زوجته من مال الصبي لإرضاعه