فقيل هو الذي تحل له هذه الصدقة ، وقيل هو المحتاج والذي له منزل وخادم هل [ ص: 229 ] يستحق النفقة على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها ، وكذا لو كانت بنتا أو أما في رواية تستحق وهو الصواب ، كذا في البدائع وأطلق واختلفوا في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة المصنف فيما تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه ، كذا في أنفع الوسائل أيضا وقدمناه وأفاد بقوله بقدر الميراث أنه لو تعدد من تجب عليه النفقة فإنها تقسم عليهم بقدر ميراثهم ; لأن الله أوجب النفقة باسم الوارث فوجب التقدير به فإذا كان للصغير أم وعم أو أم وأخ لأب وأم فالنفقة عليهما على قدر الميراث ، وكذلك الرضاع عليهما أثلاثا ; لأن الرضاع نفقة الولد فتكون عليهما كنفقته بعد الفطام وروى الحسن عن أن في النفقة بعد الفطام الجواب هكذا ، وأما ما يحتاج إليه من النفقة قبل الفطام الرضاع كله على الأم ; لأنها موسرة باللبن والعم معسر في ذلك ، ولكن في ظاهر الرواية قدرة العم على تحصيل ذلك بما له يجعله موسرا فيه فلهذا كان بينهما أثلاثا فإن كان العم فقيرا والأم غنية فالكل على الأم وإن كان له أم وأخ لأم وأب أو أخ لأب وعم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ أثلاثا بحسب الميراث ; لأن العم ليس بوارث في هذه الحالة فيترجح الأخ على العم . أبي حنيفة
وإذا كان فنفقة الرجل على الأخ من الأب والأم والأخ من الأم أسداسا ; لأن الابن الصغير المعسر يجعل كالمعدوم في حق إيجاب النفقة على الغير وما لم يجعل الابن كالمعدوم لا تصير الإخوة ورثة فيتعذر إيجاب النفقة عليهم حال قيام الابن فيجعل الابن كالمعدوم ويجعل الميراث بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأم أسداسا ، ولو كان مكان الابن بنت فنفقة الأب على الأخ لأب وأم خاصة ; لأنا لا نحتاج أن نجعلها كالمعدوم ; لأنه يرث مع البنت ، وقد تعذر إيجاب النفقة على البنت فيجب على الأخ لأب وأم ونفقة الصغير على العم والأم خاصة ; لأن الأب المعسر كالمعدوم ، وبعد الأب ميراث الولد للعم للأب والأم خاصة فكذا نفقة الولد عليهما فإن كان مكان الإخوة أخوات متفرقات فإن كان الولد ذكرا فنفقة الأب على الأخوات أخماسا ; لأن أحدا من الأخوات لا يرث مع الابن فلا بد أن يجعل الابن كالمعدوم ليمكن إيجاب النفقة على الأخوات وبعد الابن ميراث الأب بين الأخوات أخماسا ثلاثة أخماسه للأخت لأب وأم وخمسه للأخت لأب وخمسه للأخت لأم فرضا وردا فالنفقة عليهم بحساب ذلك ونفقة الولد على الأخت لأب وأم خاصة عندنا ; لأن الوالد المعسر نجعله كالمعدوم ، وعند عدم الوالد ميراث الولد للعمة لأب وأم خاصة عندنا فالنفقة تكون عليها أيضا . للفقير الزمن ابن صغير معسر وليس بزمن ولهذا المعسر ثلاثة إخوة متفرقين أهل يسار
وإذا كان الولد بنتا فنفقة الأب على الأخت لأب وأم خاصة ; لأنها وارثة مع البنت فإن الأخوات مع البنات عصبة فلا تجعل البنت كالمعدوم ، ولكن لو مات الأب كان نصف ميراثه للبنت والباقي للأخت لأب وأم ، فكذا النفقة على الأخت لأب وأم ونفقة البنت على العمة لأب وأم خاصة عندنا ; لأن الأب المحتاج جعل كالمعدوم ، وعند انعدام الولد فميراث البنت يكون للعمة لأب وأم خاصة عندنا [ ص: 230 ] فكذا النفقة عليها وتمامه في الذخيرة وعلم مما ذكرناه أن الولد الكبير داخل تحت القريب المحرم فتجب نفقته على الأب بشرط العجز على رواية المبسوط وعلى ما ذكره الخصاف في نفقاته فهي على الأب والأم أثلاثا ثلثاها على الأب والثلث على الأم قال في الذخيرة ، وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب أجابه القاضي ويدفع ما فرض لهم إليهم ; لأن ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء ا هـ .
فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئا لا يلتفت إليه ، وكذا الحكم في نفقة كل محرم لكن لا يشترط يسار الأب لنفقة الولد الكبير العاجز ; لأنه كالصغير كما في البدائع وشرط المصنف اليسار ; لأن الفقير لا تجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة على أربعة أقوال مروية الأصح منها قولان أحدهما أنه مقدر بنصاب الزكاة قال في الخلاصة حتى لو انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى واختاره واختلف في حد اليسار الولوالجي معللا بأن النفقة تجب على الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبدايته النصاب فيقدر به ا هـ .
وثانيهما أنه نصاب حرمان الصدقة وهو النصاب الذي ليس بنام قال في الهداية وعليه الفتوى وصححه في الذخيرة ; لأنه لم يشترط لوجوب صدقة الفطر غنى موجب الزكاة وإنما شرط غنى محرم للصدقة فكذا في حق إيجاب النفقة ; لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة ; لأن في صدقة الفطر معنى المؤنة ومعنى الصدقة فإذا لم يشترط لوجوب صدقة الفطر غنى موجب للزكاة وهي صدقة من وجه مؤنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وأنها مؤنة من كل وجه كان أولى ا هـ .
ورجح الزيلعي رواية التي قدرت اليسار بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم ; لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب ، وهذا أوجه ا هـ . محمد
وفي التحفة وقول أرفق وفي غاية البيان ومال محمد شمس الأئمة السرخسي إلى قول ا هـ . محمد
ولم أر من أفتى به من مشايخنا فالاعتماد على القولين الأولين ، والأرجح الثاني كما لا يخفى وقدمنا أن القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه وفي القنية له عم وجد أبو الأم فنفقته على أبي الأم وإن كان الميراث للعم ، ولو كان له أم وأب لأم موسران فعلى الأم وفيه إشكال قوي ; لأنه ذكر في الكتاب إذا كان له أم وعم موسران فالنفقة عليهما أثلاثا فلم يجعل الأم أقرب من العم وجعل في المسألة المتقدمة أب الأم أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أب الأم مع الأم ومع هذا أوجبها على [ ص: 231 ] الأم ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه وهو ما إذا كانت له أم وعم وأب لأم موسرون فيحتمل أن تجب على الأم لا غير ; لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والأم أولى من أبي الأم كانت الأم أولى من العم لكن بترك جواب الكتاب ويحتمل أن يكون على الأم والعم أثلاثا ا هـ .
وفي الخانية كانت النفقة عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على جد الأب ا هـ . صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب
وبه علم أن الجد ليس كالأب فيها .