( قوله : وبكره وسكر ) أي يصح لصدور الركن من الأهل في المحل والإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه وأطلقه فشمل الملجئ وهو ما يفوت النفس أو العضو وغير الملجئ ، أما السكر فأطلقه أيضا وهو مقيد بما كان من محرم أو مثلث بقصد السكر ، أما ما كان طريقه مباحا كسكر المضطر إلى شرب الخمر . العتق مع الإكراه والسكر
والحاصل من الأدوية والأغذية المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصد السكر ، بل بقصد الاستمراء والتقوي ونقيع الزبيب بلا طبخ فإنه كالإغماء لا يصح معه تصرف ولا طلاق ولا عتاق ، كذا في التحرير وقدمناه في الطلاق .