[ ص: 190 ] أن لا يحدث قبل لبسهما حتى لو لبس الخف على طهارة ثم أحدث قبل لبس الجرموق ثم لبسه لا يجوز له أن يمسح عليه سواء لبسه قبل المسح على الخف أو بعده ; لأن حكم الحدث استقر عليه لحلول الحدث به فلا يزال بمسح غيره وكذا لو ويشترط لجواز المسح على الجرموقين لا يجوز ; لأنه مسح في غير محل الحدث ولو نزع أحد موقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادي وإعادة المسح على الجرموق لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين ; لأن انتقاض المسح لا يتجزأ وفي بعض روايات الأصل ينزع الآخر ويمسح على الخفين وجه الظاهر أنه في الابتداء لو لبس على أحدهما كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الآخر فكذا هذا والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه كذا في الخلاصة وكذا لبس الجرموقين قبل الحدث ثم أحدث فأدخل يده فمسح خفيه يدل عليه ما في غاية البيان من أن ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل جاز المسح عليه إذا كان بينهما حائل كخف إذا كان تحته خف أو لفافة ا هـ . الخف فوق اللفافة
فهذا صريح في أن اللفافة على الرجل لا تمنع المسح على الخف فوقها ووقع في شرح ابن الملك عن الكافي أنه لو لم يكن خفاه صالحين للمسح لخرقهما يجوز على الموقين اتفاقا ونقل من فتاوى الشاذي أن يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا [ ص: 191 ] وقطعة كرباس تلف على الرجل لا يمنع لأنه غير مقصود باللبس لكن يفهم مما ذكر في الكافي أنه يجوز المسح عليه ; لأن الخف الغير الصالح للمسح إذا لم يكن فاصلا فلأن لا يكون الكرباس فاصلا أولى ا هـ . ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف
وقد وقع في عصرنا بين فقهاء الروم بالروم كلام كثير في هذه المسألة فمنهم من تمسك بما في فتاوى الشاذي وأفتى بمنع المسح على الخف الذي تحته الكرباس ورد على ابن الملك في عزوه للكافي إذ الظاهر أن المراد به كافي النسفي ولم يوجد فيه ومنهم من أفتى بالجواز ، وهو الحق لما قدمناه عن غاية البيان ; ولهذا قال يعقوب باشا : إنه مفهوم من الهداية والكافي ويدل عليه أيضا ما ذكره الشارحون في مسألة نزع الخف في الكلام مع في قوله إنه إذا أعادهما يجوز له المسح من غير غسل الرجلين معللا بأنه لم يظهر من محل الفرض شيء فقالوا في الرد عليه أن قوله لم يظهر من محل الفرض شيء يشكل بما لو الشافعي ، فإنه يبطل المسح ، وإن لم يظهر من محل الفرض شيء ا هـ . أخرج الخفين عن رجليه وعلى الرجلين لفافة
فهذا ظاهر في صحة المسح على الخف فوق اللفافة وفي المبتغى بالغين المعجمة ولو لم يجز بخلاف ما لو كان الخرق المانع ظاهر الجرموق وقد ظهر الخف فله المسح على الخف أو على الجرموق ; لأنهما كخف واحد ، وإن كان الخرق يسيرا فمسح على بعض الصحيح وعلى بعض الخرق ، وهو كله ثلاثة أصابع لم يجزه ا هـ . أدخل يده تحت الجرموق ومسح على ظهر الخف
وفي منية المصلي ولا يجوز ، وإن كان خفاه غير متخرق ا هـ . المسح على الجرموق المتخرق
وينبغي أن يقال إن كان الخرق في الجرموق مانعا لا يجوز المسح عليه ، وإنما يجوز المسح على الخف لا غير لما علم أن المتخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز المسح على غيره ، وقد صرح به في السراج الوهاج .