( باب التدبير ) .
بيان للعتق الواقع بعد الموت بعدما بين الواقع في الحياة وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكر والأنثى وله معنيان لغوي وفقهي فالأول كما في المغرب الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت وتدبر في الأمر نظر في أدباره أي في عواقبه ا هـ .
وفي ضياء العلوم التدبير عتق العبد والأمة بعد الموت ، وتدبير الأمر النظر فيه إلى ما تصير إليه العاقبة ا هـ .
والثاني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اللفظ الدال على معناه وركنه نوعان : عام وخاص ; فالعام هو ما قدمناه من شرائط العتق فلا يصح إلا من الأهل في المحل منجزا ، أو معلقا أو مضافا ، سواء كان إلى وقت ، أو إلى الملك ، أو إلى سببه والخاص تعليقه بموت المولى فلو وشرائطه لا يكون مدبرا وأن يكون بمطلق موته وأن يكون بموته وحده كما سيأتي ، وأما علقه بموت غيره فالتجزؤ عنده خلافا لهما فلو دبره أحدهما اقتصر على نصيبه وللآخر عند يسار شريكه ست خيارات : الخمسة المتقدمة ، والترك على حاله كما عرف في البدائع وسيأتي بيان أحكامه من عدم جواز إخراجه عن الملك في حالة الحياة ومن عتقه من الثلث بعد موت المولى إلى آخره ( قوله صفته فخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كتعليقه بموت موصوف بصفة كما سيأتي وكذا التعليق بموته وموت غيره وخرج أيضا : هو تعليق العتق بمطلق موته ) أي موت المولى فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق بعد موت المولى إلا بإعتاق الوارث أو الوصي كما في الذخيرة وخرج بموته تعليقه بموت غيره كقوله أنت حر بعد موتي بيوم ، أو بشهر فإنه لا يصير مدبرا أصلا لا مطلقا ولا مقيدا فإذا مات فلان عتق من غير شيء ولا يرد عليه تعليقه بموته إلى مدة لا يعيش مثله إليها كإن مت إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش إليها فإنه سيأتي أنه مدبر مطلق على المختار مع أنه لم يعلق عتقه بمطلق موت المولى ; لأنه ، وإن كان مقيدا صورة فهو مطلق معنى وأشار بالتعليق إلى أنه لو إن مات فلان فأنت حر فالتدبير على حاله ، وإن كان في التدبير معنى الوصية بخلاف ما دبر عبده ، ثم ذهب عقله حيث تبطل الوصية والفرق أن التدبير اشتمل على معنى التعليق ، والتعليق لا يبطل بالجنون ولهذا لا يبطل بالرجوع ولا كذلك الوصية ولهذا جاز إذا أوصى برقبته لإنسان ثم جن ، ثم مات ولا يجوز وصيته كذا في الظهيرية . تدبير المكره
[ ص: 285 ]