( قوله : والجورب المجلد والمنعل والثخين ) أي يجوز يقال جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله وجورب منعل ومنعل الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم وفي المستصفى أنعل الخف ونعله جعل له نعلا وهكذا في كثير من الكتب فيجوز في المنعل تشديد العين مع فتح النون كما يجوز تسكين النون وتخفيف العين وفي معراج الدراية والمنعل بالتخفيف وسكون النون والظاهر ما قدمناه كما لا يخفى وفي فتاوى المسح على الجورب إذا كان مجلدا أو منعلا أو ثخينا قاضي خان ثم على رواية ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى [ ص: 192 ] أسفل القدم جاز والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا يشف ا هـ . الحسن
وفي التبيين ولا يرى ما تحته ثم المسح على الجورب إذا كان منعلا جائز اتفاقا ، وإذا كان لم يكن منعلا ، وكان رقيقا غير جائز اتفاقا ، وإن كان ثخينا فهو غير جائز عند وقالا يجوز لما رواه أبي حنيفة الترمذي عن قال { المغيرة بن شعبة } وقال حديث حسن صحيح ورواه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين في صحيحه أيضا ; ولأنه يمكن المشي فيه إذا كان ثخينا وله أنه ليس في معنى الخف ; لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا ، وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب ; لأنه في معنى الخف فالتأويل المذكور للحديث قصر لدلالته عن مقتضاه بغير سبب فلا يسمع على أن الظاهر أنه لو كان المراد به ذلك لنص عليه الراوي ، ابن حبان
وهذا بخلاف الرقيق ، فإن الدليل يفيد إخراجه من الإطلاق لكونه ليس في معنى الخف وما نقل من تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدي حتى قال ومسلم النووي : كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل فلا يضر لكونه روي من طرق متعددة ذكرها الزيلعي المخرج ، وهي وإن كانت كلها ضعيفة اعتضد بعضها ببعض والضعيف إذا روي من طرق صار حسنا مع ما ظهر من مسح كثير من الصحابة من غير نكير منهم على فاعله كما ذكره أبو داود في سننه ثم مع هذا كله لم يوجد من المعنى ما يقوى على الاستقلال بالمنع فلا جرم إن كان الفتوى على الجواز وما في البدائع من أنها حكاية حال لا عموم لها فمسلم لو لم يرد ما رواه عن الطبراني قال { بلال } وفي الخلاصة ، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين لا يجوز المسح عليه عندهم المرعز بميم مكسورة وقد تفتح فراء ساكنة فمهملة مكسورة فزاي مشددة مفتوحة فألف مقصورة وقد تمد مع تخفيف الزاي وقد تحذف مع بقاء التشديد الزغب الذي تحت شعر العنز كذا في شرح النقاية وفي المجتبى لا يجوز المسح على الجورب الرقيق من غزل أو شعر بلا خلاف ولو كان ثخينا يمشي معه فرسخا فصاعدا كجورب أهل مرو فعلى الخلاف وكذا الجورب من جلد رقيق على الخلاف ويجوز على الجوارب اللبدية وعن كان الجورب من مرعزى وصوف لا يجوز قالوا ولو شاهد أبي حنيفة صلابتها لأفتى بالجواز ويجوز على الجرموق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشده عليه يسده ; لأنه كغير المشقوق ، وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف قلت : وأما الخف الدوراني الذي يعتاده فقهاء زماننا ، فإن كان مجلدا يستر جلدة الكعب يجوز ، وإلا فلا كذا في معراج الدراية وفي الخلاصة المسح على الجارموق إن كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه أبو حنيفة
وإن لم يكن كذلك ولكن ستر القدم بالجلد إن كان الجلد متصلا بالجرموق بالخرز جاز المسح عليه ، وإن شد بشيء لا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى ا هـ .
ثم ذكر التفصيل المذكور للجورق عن المجتبى في الجورب من الشعر وفيها أيضا وتفسير النعل أن يكون الجورب المنعل كجوارب الصبيان الذين يمشون عليها في ثخونة الجورب وغلظ النعل وفي فتاوى قاضي خان أن الجورق اسم فارسي لخف [ ص: 193 ] معروف وعامة المشايخ على أنه إذا كان يظهر من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع لا يجوز بعضهم جوزوا ذلك ; لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق أما إذا كان يظهر منه قدر أصبع أو أصبعين ، فإنه يجوز في قولهم .