الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ولم يذكر المصنف مسألة تعداد الكفارة لتعدد اليمين وهي مهمة قال في الظهيرية ولو قال : والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل ففي الروايات الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدد اليمين بتعدد الاسم لكن يشترط تخلل حرف القسم وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه كفارة واحدة وبه أخذ مشايخ سمرقند وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية ولو قال : والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل يلزمه كفارتان في قولهم جميعا والفرق على قول أولئك المشايخ أن الواو إذا اتحد ذكره يحتمل أن تكون واو عطف ويحتمل أن تكون واو القسم ولا يثبت القسم بالشك والاحتمال بخلاف ما إذا تعدد ذكره ; لأن أحدهما للعطف والآخر للقسم ولو قال والله والله يتعدد اليمين في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد أن في الاسم الواحد لا يتعدد اليمين ولو قال : والله الله ، أو قال : والله الرحمن تكون يمينا واحدة ا هـ .

                                                                                        وفي الولوالجية إذا أدخل بين اسمين حرف عطف كانا يمينين وإن كان بغير حرف العطف كان على سبيل الصفة والتأكيد تكون يمينا واحدة ا هـ .

                                                                                        وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل إذا حلف على أمر أن لا يفعله ، ثم حلف في ذلك المجلس ، أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدا ، ثم فعله إن نوى يمينا مبتدأ ، أو التشديد أو لم ينو فعليه كفارة يمينين أما إذا نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة .

                                                                                        وفي التجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس سواء ولو قال : عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى ولو حلف بحجة ، أو عمرة يستقيم وفي الأصل أيضا ولو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا يمين واحدة ولو قال : هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان ، وفي النوازل قال لآخر : والله لا أكلمه يوما ، والله لا أكلمه شهرا ، والله لا أكلمه سنة إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان ، وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان ، وإن كلمه بعد الشهر فعليه يمين واحدة ، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه ا هـ .

                                                                                        وفي فتح القدير : وعرف في الطلاق أنه لو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع ثلاث تطليقات . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية