( قوله : ولا كفارة على كافر ، وإن حنث مسلما ) لما قدمنا أن شرط انعقادها الإسلام ; لأنه ليس بأهل لليمين ; لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون معظما ولا هو للكفارة أهل ودليله قوله تعالى { إنهم لا أيمان لهم } ، وأما قوله : بعده { نكثوا أيمانهم } فيعني صورة الأي مان التي أظهروها .
والحاصل أنه لا بد من التأويل أما في { لا أيمان لهم } كما قال الشافعي : إن المراد لا إيفاء لهم بها ، أو في نكثوا أيمانهم على قول أبي حنيفة : إن المراد ما هو صورة الأيمان دون حقيقتها الشرعية ويرجح الثاني بالفقه وهو أنا نعلم من كان أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة وليس الكافر أهلا لها ، أطلقه فشمل المرتد وأشار المصنف إلى أن الكفر يبطل اليمين فلو حلف مسلما ، ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ، ثم أسلم ، ثم حنث لا يلزمه شيء بعد الإسلام ولا قبله قالوا : ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء وأما تحليفه القاضي وقوله : عليه السلام { تبرئكم يهود بخمسين يمينا } فالمراد كما قلنا صورة الأيمان فإن المقصود منها رجاء النكول ; لأنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى ، وإن كان لا يقبل منه ولا يثاب عليه وهو المراد بقولهم ومع الكفر لا يكون معظما . .


