( قوله : وفي دار بدخولها خربة ، وفي هذه الدار يحنث ، وإن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) أي في لا يحنث بدخولها خربة ، وفيما إذا حلفه لا يدخل دارا فإنه يحنث بدخولها خربة ، وإن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ; لأن الدار اسم للعرصة عند حلف لا يدخل هذه الدار العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة أي خراب ، وقد شهدت أشعار العرب بذلك والبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو والاسم باق بعد الانهدام ، وفي الغائب تعتبر ، وأراد بالخربة الدار التي لم يبق فيها بناء أصلا فأما إذا زال بعض حيطانها وبقي البعض فهذه دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكر إلا أن يكون له نية ، كذا في فتح القدير والأصل أن الوصف في المعين لغو إن لم يكن داعيا إلى اليمين وحاملا عليها ، وإن كان حاملا عليها تقيدت به كمن لم يحنث إلا إذا كانت الصفة مهجورة شرعا فحينئذ لا يتقيد بها ، وإن كانت حاملة كمن حلف أن لا يأكل هذا البسر فأكله رطبا لا يتقيد بصباه كما سيأتي قيد باليمين ; لأنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي نفذ على الموكل لتعرفها من وجه باعتبار بيان الثمن والمحلة ، وإلا لم تصح الوكالة للجهالة المتفاحشة ، وهي في اليمين منكرة من كل وجه فافترقا . وكله بشراء دار منكرة فاشترى دارا خربة
وأشار المصنف إلى أنه لو فإنه يحنث ، وهو مروي عن حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم فصار صحراء ثم دخله قال هو مسجد ، وإن لم يكن مبنيا ، وهذا ; لأن المسجد عبارة عن موضع السجود وذلك موجود في الخرب ، ولهذا قال أبي يوسف إن أبو يوسف أنه يبقى مسجدا إلى يوم القيامة كذا في البدائع ، وقول المسجد إذا خرب واستغنى الناس عنه يبقى المسجد بعد خرابه هو المفتى به كما صرح به في الحاوي القدسي من كتاب الوقف . أبي يوسف
[ ص: 325 ]