( قوله : ويجمع مع الغسل ) أي ، وقد قدمناه وهذه هي الثانية من المسائل ( قوله : ويجوز ، وإن شدها بلا وضوء ) ; لأن [ ص: 197 ] في اعتبارها في تلك الحالة حرجا ; ولأن غسل ما تحتها سقط وانتقل إلى الجبيرة بخلاف الخف وهذه هي الثالثة ، وفي تعبيره بيجوز دون يجب إشارة إلى أن يجمع المسح على الجبيرة مع الغسل المسح على الجبيرة ليس بفرض
[ ص: 197 ]