( قوله : وينقضه خروج نجس منه ) أي وينقض الوضوء خروج نجس من المتوضئ والنجس بفتحتين اصطلاحا عين النجاسة وبكسر الجيم ما لا يكون طاهرا وفي اللغة لا فرق بينهما كما في شرح الوقاية وظاهره أنه بالكسر أعم فيصح ضبطه في المختصر بالكسر والفتح كما لا يخفى والنقض في الجسم فك تأليفه وفي غيره إخراجه عن إفادة ما هو المقصود منه كاستباحة الصلاة في الوضوء وأفاد بقوله خروج نجس أن الناقض خروجه لا عينه وعلل له في الكافي بأن الخروج علة الانتقاض وهي عبارة عن المعنى وعلل شراح الهداية بأنها لو كانت نفسها ناقضة لما حصلت طهارة لشخص أصلا ; لأن تحت كل جلدة دما لكن قال في فتح القدير الظاهر أن الناقض النجس الخارج وبينه بما حاصله أن الناقض هو المؤثر للنقض والضد هو المؤثر في رفع ضده وصفة النجاسة الرافعة للطهارة إنما هي قائمة بالخارج ، فالعلة للنقض هي النجاسة بشرط الخروج وتأيد هذا بظاهر الحديث { ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين }
فالعلة النجاسة ، والخروج علة العلة ، وإضافة الحكم إلى العلة أولى من إضافته إلى علة العلة فاندفع بهذا ما قالوا من لزوم عدم حصول طهارة لشخص على تقدير إضافة النقض إلى النجاسة إذ لا يلزم إلا لو قلنا بأن الخروج ليس شرطا في عمل العلة ، ولا علة العلة وشمل كلامه جميع النواقض الحقيقية ، وهو مجمل ، وهو قسمان خارج من السبيلين وخارج من غيرهما فالأول ناقض مطلقا فتنقض الدودة الخارجة من الدبر والذكر والفرج كذا في الخانية ، وفي السراج أنه بالإجماع فما في التبيين من أن الدودة الخارجة من فرجها على الخلاف ففيه نظر وعلل في البدائع يكون الدودة ناقضة أنها نجسة لتولدها من النجاسة وذكر الإسبيجابي أن فيها طريقتين إحداهما ما ذكرناه .
والثانية أن الناقض ما عليها واختاره الزيلعي ، وهو في الحصاة مسلم ولا يرد على المصنف الريح الخارجة من الذكر وفرج المرأة ، فإنها لا تنقض الوضوء على الصحيح ; لأن الخارج منهما اختلاج ، وليس بريح خارجة ، ولو سلم فليست بمنبعثة عن محل النجاسة والريح لا ينقض إلا لذلك لا ; لأن عينها نجسة ; لأن الصحيح أن عينها طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع الذي يمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس ، وهو قول العامة وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلي بسراويله فورع منه كذا قالوا فاندفع بهذا ما ذكره مسكين في شرحه من أن كلام المصنف ليس على عمومه كما لا يخفى ودخل أيضا ما لو أدخل إصبعه في دبره و لم يغيبها ، فإنه يعتبر فيه البلة والرائحة ، وهو الصحيح ; لأنه ليس بداخل من كل وجه كذا في شرح قاضي خان واستفيد منه أنه إذا غيبه نقض مطلقا ، وكذا الذباب إذا طار ودخل في الدبر وخرج من غير بلة لا ينقض وكذا المحقنة إذا أدخلها ثم أخرجها إن لم يكن عليها بلة لا تنقض والأحوط أن يتوضأ كذا في منية المصلي وفي الخانية ، وإذا أقطر في إحليله دهنا ثم عاد فلا وضوء عليه بخلاف ما إذا احتقن بدهن ثم عاد ا هـ .
والفرق بينهما أن في الثاني اختلط الدهن بالنجاسة بخلاف الإحليل للحائل عند أبي حنيفة كذا في فتح القدير فعلى هذا فعدم النقض قوله فقط ، وقد صرح به في المحيط فقال لا ينقض عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف والإحليل بكسر الهمزة مجرى البول من الذكر ، وفي الولوالجية وكل شيء إذا غيبه ثم أخرجه أو خرج فعليه الوضوء ، وقضاء الصوم ; لأنه كان داخلا مطلقا فترتب عليه الخروج وكل شيء إذا أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقض الوضوء ، وليس عليه قضاء الصوم ; لأنه غير داخل مطلقا فلا يترتب عليه الخروج ا هـ .
والكلية الثانية مقيدة بعدم البلة كما في المحيط وفي البدائع لو احتشت في الفرج الداخل ونفذت البلة إلى الجانب الآخر [ ص: 32 ] فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لحرف الفرج كان حدثا لوجود الخروج ، وإن كانت القطنة متسلفة عنه لا ينقض لعدم الخروج ، وفي منية المصلي ، وإن كانت احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو انتقض نفذ ولم ينفذ في التبيين ، وإن حشى إحليله بقطنة فخرجه بابتلال خارجه وفي الخانية المجبوب إذا خرج منه ما يشبه البول إن كان قادرا على إمساكه إن شاء أمسكه ، وإن شاء أرسله ، فهو بول ينقض الوضوء
وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل وفي فتح القدير والخنثى إذا تبين أنه امرأة فذكره كالجرح أو رجل ففرجه كالجرح وينقض في الآخر بالظهور لكن قال في التبيين : وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه فحاصله أن الخنثى ينتقض وضوءه بخروج البول من فرجيه جميعا سال أو لا تبين حالة أو لا وفي التوشيح يؤخذ في الخنثى المشكل بالأحوط ، وهو النقض ، وأما المفضاة ، وهي التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا أو التي صار مسلك بولها ووطئها واحدا فيستحب لها الوضوء من الريح ولا يجب ; لأن اليقين لا يزول بالشك وعن محمد وجوبه ، وبه أخذ أبو حفص للاحتياط ورجحه في فتح القدير بأن الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسبة لكونها من القبل به ، فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين ، وهو خصوصا في موضع الاحتياط له حكم اليقين ، فترجح الوجوب ا هـ .
لكن ينبغي ترجيحه فيها بالمعنى الأول أما بالمعنى الثاني فلا ; لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج ، وقوله في الهداية لاحتمال خروجه من الدبر يشير إلى المعنى الأول ولها حكمان آخران :
الأول لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر الثاني و يحرم على زوجها جماعها إلا أن يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد كذا في فتح القدير وينبغي أن يختصا بها بالمعنى الأول
وأما بالمعنى الثاني فلا كما يفيده التعليل المذكور ، وإن كان بذكره شق له رأسان إحداهما يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكر والآخر في غيره ففي الأول ينقض بالظهور وفي الثاني بالسيلان وفي التوشيح باسور خرج من دبره ، فإن عالجه بيده أو بخرقة حتى أدخله تنقض طهارته ; لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة إلا إن عطس فدخل بنفسه وذكر الحلواني إن تيقن خروج الدبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر ويخرج على هذا لو خرج بعض الدودة فدخلت ا هـ .
ثم الخروج في السبيلين يتحقق بالظهور ، فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض ، وإلى القلفة فيه خلاف ، والصحيح النقض واستشكله الزيلعي هنا بأنهم قالوا لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه ; لأنه خلقه كقصبة الذكر .
وأجاب في الغسل بأن الصحيح وجوب الإيصال على الجنب فلا إشكال لكن في فتح القدير الصحيح المعتمد عدم وجوب الإيصال في الغسل للحرج لا ; لأنه خلقة ، فلا يرد الإشكال واستدلوا لكون الخارج من السبيلين ناقضا مطلقا بقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } لأنه اسم للموضع المطمئن من الأرض يقصد للحاجة فالمجيء منه يكون لازما لقضاء الحاجة فأطلق اللازم ، وهو المجيء منه وأريد الملزوم ، وهو الحدث كناية كذا في غاية البيان والعناية
وظاهر ما في فتح القدير أن اللازم خروج النجاسة والملزوم المجيء من الغائط ، وإذا كان كناية عن اللازم فالحمل على أعم اللوازم أولى أخذا بالاحتياط في باب العبادات فكان جميع ما يخرج من بدن الإنسان من النجاسة ناقضا معتادا كان أو غير معتاد ، فكان حجة على مالك وتعقبه في فتح القدير بأنه إنما يصح على إرادة أعم اللوازم للمجيء والخارج النجس مطلقا ليس منه للعلم بأن الغائط لا يقصد قط للريح فضلا عن جرح إبرة ونحوه فالأولى كونه فيما يحله ويستدل على الريح بالإجماع وعلى غيره بالخبر وهو ما رواه الدارقطني { الوضوء مما خرج وليس مما دخل } لكنه ضعيف { قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لوقت كل صلاة } ا هـ .
[ ص: 33 ] ولا يخفى أن المشايخ إنما استدلوا بالآية على مالك في نفيه ناقضية غير المعتاد من السبيلين ، ولم يستدلوا بها على الخارج من غيرهما ، والقياس أيضا حجة على مالك ، فالأصل الخارج النجس من السبيلين على وجه الاعتياد والفرع ما خرج منهما إلا على وجه الاعتياد ، وأما الخارج من غير السبيلين ، فناقض بشرط أن يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير كذا قالوا ومرادهم أن يتجاوز إلى موضع تجب طهارته أو تندب من بدن وثوب ومكان ، وإنما فسرنا الحكم بالأعم من الواجب والمندوب ; لأن ما اشتد من الأنف لا تجب طهارته أصلا بل تندب لما أن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة وأن حدها أن يأخذ الماء بمنخريه يصعد إلى ما اشتد من الأنف وقد صرح في معراج الدراية وغيره بأنه إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض وفي البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الأذن يكون حدثا
وفي الصحاح صماخ الأذن خرقها ، وليس ذلك إلا لكونه يندب تطهيره في الغسل ونحوه وكذا إذا افتصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح ، فإنه ينقض الوضوء لكونه وصل إلى ثوب أو مكان يلحقهما حكم التطهير فتنبه لهذا فإنه يدفع كلام كثير من الشارحين ; ولذا قال في فتح القدير لو خرج من جرح في العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها لا ينقض ; لأنه لا يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه فقول بعضهم المراد أن يصل إلى موضع تجب طهارته محمول على أن المراد بالوجوب الثبوت وقول الحدادي إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف لا ينقض محمول على أنه لم يصل إلى ما يسن إيصال الماء إليه في الاستنشاق فهو في حكم الباطن حينئذ توفيقا بين العبارات وقول من قال إذا نزل الدم إلى ما لان من الأنف نقض لا يقتضي عدم النقض إذا وصل إلى ما اشتد منه لا بالمفهوم ، والصريح بخلافه ، وقد أوضحه في غاية البيان والعناية [ ص: 34 ] والمراد بالوصول المذكور سيلانه واختلف في حده ففي المحيط حده أن يعلو وينحدر عن أبي يوسف وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح ، وصار أكبر من رأسه نقض والصحيح الأول
وفي الدراية جعل قول محمد أصح واختاره السرخسي وفي فتح القدير أنه الأولى ، وفي مبسوط شيخ الإسلام تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم ; لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوزه إلى موضع يلحقه التطهير ثم الجرح والنفطة وماء السرة والثدي والأذن والعين إذا كان لعلة سواء على الأصح وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري كذا في المعراج وفي التبيين والقيح الخارج من الأذن أو الصديد إن كان بدون الوجع لا ينقض ، ومع الوجع ينقض ; لأنه دليل الجرح روي ذلك عن الحلواني ا هـ .
وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا ينقض سواء كان مع وجع أو بدونه ; لأنهما لا يخرجان إلا عن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير وفيه أيضا ، ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا ا هـ
وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب ، فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب على ظن المبتلى يجب ، ولو كان الدم في الجرح فأخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه ، فإن كان بحيث يزيد ويسيل لو لم يأخذه بنفسه بطل وضوءه ، وإلا فلا وكذلك إذا ألقي عليه تراب أو رماد ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك يجمع كله قال في الذخيرة قالوا ، وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى أما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع ، ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى ضاق لا إلى الخارج نقض قال في فتح القدير ويجب [ ص: 35 ] أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الرباط سال ; لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك ; لأنه ليس بحدث وفي المحيط مص القراد فامتلأ إن كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وإن كان كبيرا نقض كمص العلقة ا هـ .
وعللوه بأن الدم في الكبير يكون سائلا قالوا ولا ينقض ما ظهر من موضعه ولم يرتق كالنفطة إذا قشرت ولا ما ارتقى عن موضعه ولم يسل كالدم المرتقي من مغرز الإبرة .
والحاصل في الخلال من الأسنان ، وفي الخبز من العض وفي الإصبع من إدخاله في الأنف وفي منية المصلي ، ولو استنثر فسقطت من أنفه كتلة دم لم تنقض وضوءه ، وإن قطرت قطرة دم انتقض ا هـ .
وأما ما سال بعصر ، وكان بحيث لو لم يعصر لم يسل قالوا لا ينقض ; لأنه ليس بخارج ، وإنما هو مخرج ، وهو مختار صاحب الهداية وقال شمس الأئمة ينقض ، وهو حدث عمد عنده ، وهو الأصح كذا في فتح القدير معزيا إلى الكافي ; لأنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم بل لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه ، فصار كالفصد كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس يفيد تعليق النقض بالخارج النجس ، وهو ثابت في المخرج ا هـ .
وضعفه في العناية بأن الإخراج ليس بمنصوص عليه ، وإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا هـ .
وهذا كله مذهبنا واستدلوا له بأحاديث ضعفها في فتح القدير
وأحسن ما يستدل به حديث فاطمة والقياس ، وأما الأول فما رواه البخاري عن عائشة { جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم } قال هشام بن عروة قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وما قيل إنه من كلام عروة دفع بأنه خلاف الظاهر ; لأنه لما كان على مشاكلة الأول لزم كونه من قائل الأول فكان حجة لنا ; لأنه علل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك ، وأما القياس فبيانه أن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة شرعا ، وقد عقل في الأصل ، وهو الخارج من السبيلين أن زوال الطهارة عنده ، وهو الحكم إنما هو بسبب أنه نجس خارج من البدن إذا لم يظهر لكونه من خصوص السبيلين تأثير ، وقد وجد في الخارج من غيرهما وفيه المناط فيتعدى الحكم إليه ، فالأصل الخارج من السبيلين وحكمه زوال الطهارة وعلته خروج النجاسة من البدن وخصوص المحل ملغى والفرع الخارج النجس من غيرهما ، وفيه المناط فيتعدى إليه زوال الطهارة التي موجبها الوضوء فثبت أن موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء ، وإذا صار زائل الطهارة فعند إرادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء ، وهو تطهير الأعضاء الأربعة
وإذا صار خروج النجاسة من غير السبيلين كخروجها من السبيلين يرد أن يقال لما اشترطتم في الفرع السيلان أو ملء الفم في القيء مع عدم اشتراطه في الأصل فأجيب بأن النقض بالخروج وحقيقته من الباطن إلى الظاهر وذلك بالظهور في السبيلين يتحقق وفي غيرهما بالسيلان إلى موضع يلحقه التطهير ; لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها ، فتكون بادية لا خارجة والفم ظاهر من وجه باطن من وجه فاعتبر ظاهرا في ملء الفم باطنا فيما دونه .
[ ص: 31 ]


