قوله ( حنث وبالفعل لا ) أي لا يحنث ، وهذا هو المختار كما في التبيين ، وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح أنه لا يحنث بالإجازة بالقول أيضا ; لأن المحلوف عليه هو التزوج ، وهو عبارة عن العقد ، وهو مختص بالقول ، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيكون للفضولي حكم الوكيل ، وللمجيز حكم الموكل ، والإجازة بالفعل بعث المهر أو شيء منه والمراد الوصول إليها ذكره حلف لا يتزوج فزوجه فضولي ، وأجاز بالقول الصدر الشهيد ، وقيل سوق المهر يكفي سواء وصل إليها أم لا ; لأن المجوز الإجازة بالفعل ، وهي تتحقق بالسوق وبعث الهدية لا تكون إجازة ; لأنه لا يختص بالنكاح ، ولو قبلها بشهوة أو جامعها تكون إجازة بالفعل لكن يكره كراهة تحريم لقرب نفوذ العقد من المحرم .
ولو ذكر في أيمان الجامع في الفتاوى إذا أجاز في نكاح الفضولي بالكتابة هل تكون إجازة بالقول أو بالفعل لا يحنث وذكر حلف لا يكلم فلانا أو قال والله لا أقول : لفلان شيئا فكتب إليه كتابا في نوادره أنه يحنث قيد بكون التزوج بعد اليمين ; لأنه لو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج فأجاز فإنه لا يحنث بالقول أيضا ; لأنها تستند إلى وقت العقد ، وفيه لا يحنث بمباشرته فبالإجازة أولى . ابن سماعة
وأشار المصنف إلى أنه لو فإنه يحنث كما يحنث بالتوكيل ; لأنه مضاف إلى متوقف على إذنه لملكه وولايته ، وكذا الحكم في ابنه وابنته الصغيرين لولايته عليهما ، ولو كانا كبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما بل هو كالأجنبي عنهما فتتعلق بحقيقة العقد ، وهو مباشرته العقد ولو كان الحالف هو العبد أو الابن فزوجه مولاه ، وهو كاره أو أبوه ، وهو مجنون حيث لا يحنثان به بخلاف المكره لوجود الفعل منه حقيقة دونهما . حلف لا يزوج عبده أو أمته فأجاز بالقول
وفي جامع الفصولين فإن كل امرأة أتزوجها أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا لا وجه لجوازه ، وفي رقم حر فحيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي فإجازتها [ ص: 403 ] لا تعمل فيجددان فيجوز زاد اليمين انعقدت على تزوج واحد ، وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال في حلفه وأجيزه أما إذا لم يقل قال النسفي يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثا إذ الشرط تزويج الغير له مطلقا ، ولكنها لا تحرم عليه لطلاقها قبل الدخول في ملك الزوج أقول : فيه تسامح ; لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال . ا هـ .
وفي الخلاصة لو فهذا بمنزلة ما لو قال كل امرأة أتزوجها وكذا لو قال كل امرأة تصير حلالا لي ، ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق هو بالفعل يحنث عند الكل ; لأن للملك أسبابا كثيرة . ا هـ . قال كل عبد يدخل في ملكي فهو حر فاشترى فضولي عبدا فأجاز
وعلل في عمدة الفتاوى للأول بأن الدخول في النكاح ليس له إلا سبب واحد هو النكاح فلا فرق بين أن يذكره أو لا . ا هـ .
فعلى هذا لو فإنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل ولا يحنث كما لا يخفى ، وفي القنية إن تزوجت عليك فأمرها بيدك فزوجه فضولي فأجاز بالفعل لا يصير الأمر بيدها بخلاف ما لو قال كل امرأة تدخل في عصمتي فهي طالق فإن الأمر يصير بيدها . ا هـ . قال إن دخلت امرأة في نكاحي فأمرها بيدك
وهاهنا تعليق كثير الوقوع في مصر ، وهو أن قلت : إذا أجاز عقد الفضولي بالفعل فلا يقع عليه طلاق ; لأن قوله أو بفضولي معطوف على قوله بنفسي والعامل فيه تزوجت ، وقد صرحوا بأنه حقيقة في القول فقوله أو بفضولي إنما ينصرف إلى إجازته بالقول فقط فلو زاد عليه أو دخلت في نكاحي أو في عصمتي فالحكم كذلك لما قدمناه من أن الدخول فيه ليس له إلا سبب واحد ، وهو التزوج ، وهو لا يكون إلا بالقول فلو زاد عليه أو أجزت نكاح فضولي ، ولو بفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة كما قدمناه في باب التعليق . يقول إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي فأنت طالق أو فهي طالق فهل له مخلص ؟ .