قوله ( : ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطء ، والجماع ) أي يشهدون بلفظ الزنا لا بلفظ الوطء ، والجماع لقوله تعالى { يثبت الزنا عند الحاكم ظاهرا بشهادة أربعة من الرجال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقال تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } { } ولأن في اشتراط الأربع تحقيق معنى الستر وهو مندوب إليه بقوله عليه السلام { وقال عليه السلام للذي قذف امرأته ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك } ، والإشاعة ضده فعلى هذا فالشهادة بالزنا خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه ; لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك ويجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد بالزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته ، والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة أولى من تركها ; لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض عن المعاصي والفواحش ، وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهم ، فإذا أظهر حال الشره في الزنا مثلا ، والشرب وعدم مبالاته فإخلاء الأرض حينئذ بالحدود وعلى هذا ذكره في غير مجلس القاضي وأداء الشهادة بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها وسيأتي في الشهادات أنه لا بد من الذكورة في الشهود لإدخال التاء في العدد في المنصوص وأطلقهم فشمل ما إذا كان الزوج أحدهم خلافا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هو يقول هو متهم ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع ، والزوج مدخل على نفسه بهذه الشهادة لحوق العار وخلو الفراش خصوصا إذا كان له منها أولاد وقيده في الظهيرية بأن لا يكون الزوج قذفها فلو للشافعي حد الثلاثة للقذف وعلى الزوج اللعان ; لأن شهادة الزوج لم تقبل لمكان التهمة ; لأنه بشهادته يسعى في دفع اللعان عن نفسه ا هـ . كان قد قذفها وشهد بالزنا ومعه ثلاثة
فعلى هذا لو لا تقبل شهادته لما ذكر في الزوج وفي المحيط ولو قال بعض الشهود إن فلانا قد زنى أو قال له زنيت ثم جاء وشهد عند القاضي لا تجوز شهادة الزوج دخل بها أو لم يدخل لوجود التهمة ; لأنه ربما يريد إسقاط المهر قبل الدخول وإسقاط النفقة بعد الدخول ويحد الثلاثة ولا يحد الزوج ا هـ . شهدوا على المرأة أحدهم زوجها بالزنا بابن زوجها مطاوعة
ولا بد من اتحاد المجلس لصحة الشهادة حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم لقول رضي الله عنه لو جاءوا مثل عمر ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم وفي الظهيرية لو جاءوا متفرقين يحدون حد القذف ولو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم ، وإن كان خارج المسجد حدوا جميعا ا هـ .
وإنما اشترط لفظ الزنا ; لأنه هو الدال على فعل الحرام لا لفظ الوطء ، والجماع وظاهر كلام المصنف أنه لا يقوم لفظ مقام لفظ الزنا فلو لا يثبت به وأشار بقوله بالزنا إلى أنه لو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما ، فإنه لا يحد قال في الظهيرية ولا تحد الشهود أيضا . شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر بالزنا
وإن فعلى الثلاثة الحد ا هـ . ; لأن شهد ثلاثة بالزنا وشهد الرابع على الإقرار بالزنا لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذفا . شهادة الواحد [ ص: 6 ] على الإقرار