قوله ( ، فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت ) { ماعزا وقد كان أحصن } وقال في الحديث المعروف { ; لأنه عليه السلام رجم } وعلى هذا إجماع الصحابة ، وإنكار وزنا بعد إحصان الخوارج الرجم باطل ; لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو إجماع قطعي ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه ; لأن ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة وجود علي حاتم ، والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته كذا في فتح القدير ، وإنما يرجم في الفضاء لحديث { البخاري ماعزا رجم بالمصلى } وفي إن { مسلم بقيع الغرقد } ، فإن المصلى كان به وهو مصلى الجنائز وفي المحيط فانطلقنا به إلى لا شيء عليه ولو قتله قبل القضاء يجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن كان خطأ . المقضي برجمه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه