قوله ( ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع بين الجلد ، والرجم ; لأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم ; لأن زجر غيره يحصل بالرجم إذ هو في العقوبة أقصاها ، وزجره لا يكون بعد هلاكه ، وأما عدم الجمع بين الجلد ، والنفي وهو التغريب فلأن الله تعالى جعل الجلد كل الموجب في قوله تعالى { ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي فاجلدوا } رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه فتح مواد البغاء فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا وهذه الجهة مرجحة لقول رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة ، والحديث وهو قوله عليه السلام { علي } منسوخ كشطره وهو قوله { البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام } وقد عرف طريقه في موضعه قالوا إلا إذا رأى الإمام مصلحة فيغربه على قدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة ; لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كذا في الهداية وهو المراد بقوله في المختصر . الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة