قوله ( ) ; لأن الإتلاف مستحق في الرجم فلا يمنع بسبب المرض وفي الجلد غير مستحق وهو في حالة المرض يفضي إلى الهلاك ولهذا لا يقام القطع عند شدة الحر ، والبرد واستثنى في الظهيرية أن يكون مريضا وقع اليأس عن برئه فحينئذ يقام عليه ا هـ . : والمريض يرجم ولا يجلد حتى يبرأ
قيد بالمريض ; لأنه لو يجلد جلدا خفيفا مقدار ما يحتمله لما روي { كان ضعيف الخلقة بحيث لا يرجى برؤه فخيف عليه الهلاك إذا ضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه حده فقالوا يا رسول الله : إنه ضعيف بحيث لو ضربناه مائة قتلناه فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة قال ففعلوه سعد بن عبادة } رواه أن رجلا ضعيفا زنى فذكر ذلك أحمد ، والعثكال ، والعثكول عنقود النخل ، والشمراخ شعبة منه وهو بالعين المهملة ، والثاء المثلثة كذا في المغرب . وابن ماجه