( قوله : وإن حد ، وإن شهدوا بذلك لا ) أي أقر بالزنا بمجهولة لا يحد لاحتمال أنها [ ص: 23 ] امرأته أو أمته بل هو الظاهر بخلاف الإقرار ; لأنه لا يخفى عليه امرأته وأمته ولا اعتبار باحتمال أن تكون أمته بالميراث ولا يعرفها ; لأنه ثابت في المعروفة كالمجهولة واعتباره يؤدي إلى انسداد باب الحدود وفي كافي شهدوا عليه أنه زنى بامرأة لا يعرفونها الحاكم الشهيد ، وإن لم يحد أيضا وذلك ; لأنها يتصور أنها أمة ابنه أو منكوحة نكاحا فاسدا ا . هـ . قال المشهود عليه : إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا خادم
وهذا التعليل أولى مما علل به لعدم الوجوب من أنه إقرار مرة واحدة ; لأنه يقتضي أنه لو قال هذه المقالة أربعا حد وليس كذلك وفي الخانية لو ، فإنه لا يحد الرجل ولا الشهود ا هـ . قالوا : زنى بامرأة لا نعرفها ثم قالوا بفلانة
( قوله : كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة ) بيان لمسألتين لا حد فيهما الأولى : لو وعدم وجوب الحد عليهما قول اختلف الشهود في طوع المرأة فشهد اثنان أنه استكرهها واثنان أنها طاوعته . الإمام
وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهم على الموجب عليه وانفراد أحد الفريقين بزيادة جناية وهو الإكراه بخلاف جانبها ; لأن طواعيتها شرط لتحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهم وله أنه اختلف المشهود عليه ; لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها ، وإنما يسقط الحد عنهما لشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك أطلقه فشمل ما إذا وعكسه لكن في الوجه الأول يحد الثلاثة حد القذف لعدم سقوط إحصانها بشهادة الفرد وعند شهد ثلاثة بالطواعية وواحد بالإكراه لا يحدون في الوجوه الثلاثة ; لأن اتفاق الأربعة على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة مخرج لكلامهم من أن يكون قذفا . الإمام
الثانية لو فهو على وجهين أحدهما أن اختلفوا في البلد الذي وقع فيها الزنا بالكوفة واثنان أنه زنى بها بالبصرة فلا حد عليهما ; لأن المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهود خلافا يشهد اثنان أنه زنى بها لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة ، والمرأة وعلى هذا الخلاف إذا لزفر وثانيهما أن يتم نصاب الشهادة بالزنا في كل بلد وهو على وجهين : أحدهما : أن يذكروا وقتا واحدا مع تباعد المكانين كما إذا جاء القاذف بأربعة شهداء فشهد اثنان أنه زنى في بلد وآخران أنه زنى في بلد آخر بالبصرة وقت طلوع الشمس في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية وأربعة أنه زنى بها بالكوفة في الوقت المذكور بعينه وفي هذه لا حد عليهما وهو المراد بقوله ولو على كل زنا أربعة لتيقننا بكذب أحدهما ; لأن الشخص الواحد لا يكون في ساعة واحدة في مكانين متباعدين ولا يعرف الصادق من الكاذب فيعجز القاضي عن الحكم بهما للتعارض أو لتهمة الكذب ولا يحد الشهود أيضا ; لأن كل واحد منهما تم به نصاب الشهادة واحتمل الصدق . شهد أربعة أنه زنى بها
ثانيهما : أن يتقارب المكانان مع اتحاد الوقت فتجوز شهادتهم ; لأنه يصح كون الأمر فيهما في ذلك الوقت ; لأن طلوع الشمس يقال لوقت ممتد امتدادا عرفيا لا أنه يخص وقت ظهورها من الأفق ويحتمل تكرار الفعل كذا في فتح القدير وذكر الحاكم في كافيه إذا بطلت شهادتهم إلا أن يكون اختلافهم في مكانين متقاربين من بيت أو غير بيت فيقام الحد استحسانا ا هـ . شهد أربعة على رجل بالزنا فاختلفوا في المزني بها أو في المكان أو في الوقت
[ ص: 23 ]