( قوله : ولو اختلفوا في بيت واحد حد الرجل ، والمرأة ) أي وهذا استحسان ، والقياس أن لا يجب لاختلاف المكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية ، والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب ، والحركة أو لأن الواقع في وسط [ ص: 24 ] البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ما عنده أطلق في البيت وهو مقيد بالصغير ; لأن الكبير كالدار ولو اختلفوا في مكان الزنا من بيت واحد كما إذا شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه واثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى منه لا حد كالبلدين . اختلفا في دارين
والحاصل أن الاختلاف في المكان مانع لقبولها إلا إذا أمكن التوفيق بأن يكون صغيرا وقيد الاختلاف بما ذكر ; لأنهم لو اختلفوا في طولها وقصرها أو سمنها أو هزالها أو في لونها أو في ثيابها ، فإنه لا يمنع لإمكان التوفيق وقد استشكل على هذا مذهب فيما إذا الإمام ، فإن التوفيق فيه ممكن بأن يكون ابتداء الفعل كرها وانتهاؤه طواعية قال في الكافي يمكن أن يجاب عنه بأن ابتداء الفعل إذا كان عن إكراه لا يوجب الحد فبالنظر إلى الابتداء لا يجب وبالنظر إلى الانتهاء يجب فلا يجب بالشك وهنا بالنظر إلى الزاويتين يجب فافترقا . اختلفوا في الإكراه ، والطواعية