( قوله : فلو حد وغرم ربع الدية ) ; لأن الشهادة انقلبت قذفا بالرجوع ; لأن به تنفسخ شهادته فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة فينفسخ ما ينبني عليه وهو القضاء في حقه فلا يورث الشبهة بخلاف ما إذا قذفه غيره ; لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه ، وإنما غرم الواحد الراجع ربع الدية لبقاء من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق فيكون التالف بشهادة الراجع ربع الحق ولا يجب القصاص على الراجع عندنا ; لأنه تسبب في الإتلاف وليس بمباشرة قيد بالرجوع ; لأنه لو رجع أحد الأربعة بعد الرجم فلا حد على واحد منهم لظهور أنها لم تكن شهادة بل هي قذف في ذلك الوقت فصاروا قاذفين حيا ثم مات ، والحد لا يورث على ما سيجيء وأشار إلى أنه لو كان حده الجلد فجلد بشهادتهم ثم رجع واحد منهم ، فإنه يحد الراجع بالأولى وهو متفق عليه وفي مسألة الكتاب خلاف وجد واحد منهم عبدا وإلى أنه لو رجع الكل حدوا وغرموا ربع الدية وإلى أنه لو زفر ، فإنهم يضمنون الدية إجماعا ويحدون للقذف عندهما وقال شهد على رجل أربعة أنه زنى بفلانة وشهد عليه أربعة آخرون بالزنا بغيرها ورجم فرجع الفريقان : لا يحدون . محمد
[ ص: 24 - 25 ]